رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

بلاغ للنائب العام ضد مزارع إعدام الكتاكيت

اعدام الكتاكيت- ارشيفية
اعدام الكتاكيت- ارشيفية

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم عريضة 230461، ضد مزارع إعدام الكتاكيت، بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت قيام بعض المزارعين بإعدام كتاكيت حية في بث مباشر .

 

اقرأ أيضا.. إعدام الكتاكيت.. إجراءات جديدة لحل الأزمة

 

وجاء في نص البلاغ الرسمي، أنه نظراً لما تم تداوله في الايام الاخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بإعدام الكتاكيت في المزارع دون رحمة ولا خوف من الله عز وجل و لقد كان من باب أولى ان يطلقوها في ارض الله الواسعة لتأكل من خيراتها ,  تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في هذا الأمر والوصول إلى الجناه .

 

وقال مروان سعد، المحامي، إن أحد مُلاك مزرعة تربية دواجن قام بنشر فيديوهات لإعدام الكتاكيت التي يمتلكها في مزرعته مُتحججاَ بعدم وجود أعلافاَ لها. 

 

الواقعة هي قيام بعض الاشخاص العاملين في مزرعة لتربية الدواجن بكتابة  منشور علي الفيس بوك بتاريخ 14\10\2022 كان محتواه ( نظراً لعدم  وجود علف بسبب عدم وجود إفراجات لخامات علف الدواجن سوف يتم إعدام الكتاكيت غداً في بث مباشر ) قد تم نشره علي الفيس بوك في صفحات عديدة مفداه ذلك , وتفاجئنا بتاريخ 16\10\2022 بقيام احد الاشخاص بالظهور في اول الفيديو و التصريح بقيامة بعملية إعدام الكتاكيت نظراً لعدم وجود علف لها  .

 

و حيث أن المشكو في حقه قد خالف كل الاحكام الانسانية و الرسالة السماوية العزيزة متمثلة في ديننا الأسلام وذلك مخالفاَ لما أمرنا الله به من حقوق الحيوان 

ومن اول تلك الحقوق هو حق الحيوان في الحياة و

الحق في الرعاية الصحية داخل بالاصل في القواعد الكلية مثل " لا ضرر ولا ضرار " ولا خلاف بين اهل العلم في أن ما يلحق بالحيوان ( او الكائن الحي او ذي الروح من المخلوقات ) من الاذي داخل في معني الضرر المنهي عنه.

 

ومن الناحية القانونية 

 

نصت المادة رقم 355 من قانون العقوبات . 

يعاقب بالحبس مع الشغل:

(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.

(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. 

وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.  

ونصت  المادة 356 من قانون العقوبات .

 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.