الإفتاء: يحوز للأب أن يتنازل عن ملكه لأولاده حال حياته
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يَجوز للإنسان في حالِ حياتِه، وكَمال أهليته؛ بالبُلُوغ والعقل والاختيار وعدم الحَجْر عليه أن يتصرّف في ملكه تَصرفًا ناجِزًا بِشتَّى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه مُحَقِّقًا للمَصلحة.
اقرأ أيضًا.. الإفتاء توضح علاج الكسل في العبادة
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه إذا تصرف الإنسان ذلك التصرف الناجِز ثُمَّ مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هِبَاتٍ أم تنازُلاتٍ أم بُيُوعًا أم غيرَ ذلك- هي عُقودٌ شرعيةٌ صحيحةٌ نافِذَةٌ يُعمَل بها، ولا تَدخُل الأشياءُ التي تصرّف فيها بهذه العُقُودِ ضِمنَ التركة، بل تَكُونُ حَقًّا خالِصًا لِمَن كُتِبَت له لا يُشارِكُه فيها غيرُه مِن ورثة الميت، ولا حَقَّ لهم في المُطالَبة بشيءٍ منها.
وتابعت: وقد يَخصُّ الإنسانُ بعضَ مَن يَصيرون ورثتَه أو غيرَهم بشيءٍ زائدٍ؛ لمعنًى صحيحٍ مُعتَبَرٍ شرعًا؛ كمُوَاسَاةٍ في حاجَةٍ، أو مَرَضٍ، أو بَلَاءٍ، أو كَثرَةِ عِيَالٍ، أو لِضَمَانِ حَظِّ صِغَارٍ أو لمُكافأةٍ على بِرٍّ وإحسانٍ، أو لمَزيدِ حُبٍّ، أو لمُساعَدَةٍ
واختتمت الدار قائلة: وبناءً على ذلك: فمن يريد كتابة شيء من أمواله لأولاده حال حياته هو أمر جائز شرعًا، ولا إثم في ذلك؛ لأنه تصَرَّف فيما يملكه حسبما يراه مُحَقِّقًا لِلمَصلحة.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض