رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

مجلس الدولة يلزم الداخلية بادراج اسم طفل التبني باسم الذى يقوم برعايته

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت  محكمة القضاء الإداري بمحلس الدولة برئاسة للمستشار أحمد الشاذلى، حكمًا قضائيًا ألزمت فيه وزارة الداخلية بإدراج اسم طفلة أمام اسم والدها بالتبنى لرعايتها والحفاظ على حياتها.
وقالت المحكمة في حيثيات، إن هذا يتفق مع حكم المادة ٢٨ من قانون اللائحة التنفيذية قانون الأحوال المدنية الصادر بقانون وزير الداخلية، والتى تنص على تقدم تغير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية تتخذ فيه الإجراءات التالية بأن يقدم الطلب بمعرفة صاحب الشأن وأن يكون بمعرفة شرطة الأحوال المدنية.
وأضافت الحيثيات أن الثابت من الأوراق تقدم مقيم الدعوى القضائية وزوجته بإبرام عقد مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة القاهرة عقد رعاية طفل في أسرة بديلة تسلم بموجبة الطفلة مريم إبراهيم لطفي لرعايتها رعاية شاملة من النواحي الصحية والجسدية والعقلية بدون أجر وقام مقيم الدعوى بإخطار رئيس السجل المدنى، بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول طالبًا فيه تغير اسم الطفلة من مريم إبراهيم لطفي إلى مريم محمود لطفي وهو ما كان يتعين معه على السجل المدنى  أن تنهض

إلى القيام بالالتزام المفروض عليه قانونًا وذلك بعرض طلب المدعي على اللجنة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من قانون الأحوال المدنية لتجري فيها شئونها وحدها قبولًا أو رفضا وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأشارت المحكمة إلى أن ذلك يجرى تحت رقابة القضاء من صدوره في إطار أحكام القانون ومبادئ الشريعة الإسلامية خاصة وأن الثابت من الأوراق أن المدعى قدم طلبًا قبل رفع الدعوى في ٣ نوفمبر ٢٠١١ لجهة الإدارة.
استكملت الحيثيات أن جهة الإدارة متمثلة في وزارة الداخلية قد حدت عن ذلك، ومن ثم فإن هذا المسلك من جانبها يمثل قرارا سلبيا، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه.