رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانونيون: لا يجوز فرض الحراسة على النقابات إلا بحكم قضائي

محمد حامد الجمل
محمد حامد الجمل

«الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على كفالة الحق فى تكوين النقابات وحرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله»، هكذا جاءت حيثيات محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وقبول الدعاوى المقامة فى هذا الشأن والتى كانت تطالب بإلغاء فرض الحراسة، حيث أكد الحكم استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبًا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحًا لا لبس فيه.

ولم تكن هذه السابقة الأولى فى عمليات فرض الحراسة على النقابات المهنية، التى نفذت فى حق نقابة المهندسين بحكم قضائى تم تنفيذه فى 2 مايو 1995، وبعد 16 عامًا من فرض الحراسة والنضال من جانب المهندسين، تم رفع الحراسة عن النقابة فى عام 2011.

وعلى الرغم من أن هذه الأحكام باتة ومحددة وأنهت بشكل قاطع ما يسمى فرض حراسة على النقابات المهنية، إلا أن التهديدات التى أطلقها رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أسامة هيكل بفرض حراسة على النقابة، فى حال تمسك مجلس نقابة الصحفيين باعتذار وزير الداخلية، وتنفيذ القرارات التى تم اتخاذها فى اجتماع الجمعية العمومية، سيتم فرض الحراسة على النقابة.

وعلى مدار تاريخ نقابة الصحفيين لم يتم فرض الحراسة عليها قضائيًا من قبل أى نظام سياسى، لذلك اعتبر البعض أن تنفيذ تلك الخطوة سوف يكون موضع انتقادات دولية كبيرة، مصر فى غنى عنها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أن فرض الحراسة يعد تناقضًا مع المفهوم العالمى للنقابات المهنية والاتفاقية التى وقعت عليها مصر والتى تتضمن صون الحريات النقابية، لأن النقابات تشكل بموافقة أعضائها، وتدار بقانون خاص بإنشائها.

وقد أعلن عدد من الدستوريين أن فرض حراسة على نقابة الصحفيين مخالف للدستور وللمواثيق الدولية، التى تعظم دور النقابات والاتحادات، لافتين إلى أنه لا يجوز فرض الحراسة بدون حكم قضائى، مؤكدين أن التهديدات بفرض حراسة على النقابة مشبوهة وتمس الحريات النقابية التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية.

قال الدكتور سيد حسين، الفقيه الدستورى، إن فرض حراسة على نقابة الصحفيين مخالف للدستور، موضحًا أن هناك مادتين نصتا

على ذلك وهما 76 و77 من الدستور، فقد نصت المادة 76 على «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات»، وفقا لهذه المادة لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.

وأضاف أن المادة 77 تنص على «أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية».

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يجوز فرض حراسة على نقابة الصحفيين إلا من خلال حكم قضائي، حيث إنه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة به.

ولفت الجمل، إلى أنه إذا خرجت أى نقابة مهنية عن المبادئ المتعارف عليها وارتكبت اخطاء مخلة ومخالفة للقانون، وليس ضمن النشاط النقابي، فإن المحكمة بعد أن يتراءى لها تصدر حكمًا بفرض الحراسة عليها قابلًا للطعن وليس حكمًا باتًا.

وأشار «الجمل»، إلى أن نواب البرلمان يجب أن يكونوا أكثر وعيًا بالقوانين  وبمواد الدستور ولا يطالبوا بأشياء تخالف النص الصريح للدستور.