هل مؤخر الصداق دين واجب في ذمة الزوج بعد وفاته؟

أجاب الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية الأسبق، على سؤال ورد حول حق الزوجة في مؤخر صداقها والدَّيْن الذي في ذمة زوجها بعد وفاته.
أوضح السائل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن شقيقه تُوفِّي في حادث وكان يمتلك شقة، كما أنه قبل وفاته باع ذهب زوجته، وتدّعي الزوجة أن جزءًا من هذا الذهب كان ملكًا لها قبل الزواج.
وطرح السائل تساؤلًا: هل من حق الزوجة أن تطالب بقيمة مؤخر صداقها والذهب الذي أخذه منها زوجها، وهل يتحمل والد المتوفى ذلك من ماله الخاص؟
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج:
جاء رد الدكتور علي جمعة قاطعًا بأن الزوجة لها كامل الحق في مؤخر صداقها، وكذلك في أي دين ثابت لها على زوجها، مؤكدًا أن ذلك يُستوفى قبل تقسيم التركة؛ استنادًا إلى قوله تعالى:
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].
وبذلك، فإن مؤخر الصداق والذهب الذي أخذه الزوج من زوجته يُعتبران دينًا واجب السداد من تركة الزوج المتوفى، قبل توزيعها على الورثة الشرعيين.
مسؤولية السداد من مال الزوج لا من ذويْه:
أوضح المفتي أن استيفاء هذه الحقوق يتم من مال الزوج المتوفى فقط، والمتمثل في الشقة أو أي ممتلكات أخرى تركها، وليس من مال والده، أو أي فرد من أسرته، فالديون تُسدد من التركة أولًا، ثم يُقسَّم الباقي بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
دلالة الفتوى هل مؤخر الصداق دين واجب في ذمة الزوج بعد وفاته؟
بهذه الفتوى، تؤكد دار الإفتاء المصرية على قاعدة شرعية أصيلة، وهي أن:
حقوق الزوجة المالية مصونة، سواء في حياتها الزوجية أو بعد وفاة زوجها.
الديون مقدمة على الميراث، ولا يجوز توزيع التركة قبل سدادها.
المسؤولية تقع على تركة المتوفى لا على ذويه أو ورثته بشكل شخصي.
في الختام، فتوى الدكتور علي جمعة أعادت التأكيد على أن مؤخر الصداق ليس مجرد التزام عرفي، بل هو دين شرعي ملزم يُستوفى قبل تقسيم التركة، وأن الزوجة لها الحق في المطالبة به وبأي حقوق مالية أخرى لها في ذمة زوجها.