بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

الإفتاء: اضطراب "ثنائي القطب" قد يبرر فسخ عقد الزواج بشرط

اضطراب ثنائي القطب
اضطراب ثنائي القطب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مرض "اضطراب ثنائي القطب" قد يُعَدُّ عيبًا شرعيًّا يجيز للزوجة طلب التفريق عن زوجها إذا بلغ درجة شديدة تمنع من تحقيق مقصود النكاح، مثل: حصول النفور الكامل أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.

 

وأوضحت الفتوى، التي صدرت عن فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام – مفتي الجمهورية – أن الزوجة لا حرج عليها شرعًا في رفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب، سواء كان المرض موجودًا قبل الزواج ولم تُخْبَر به، أو طرأ بعد الزواج ولم ترضَ به، وذلك بشرط أن يُقَرّ الأطباء بأن المرض من النوع المستحكم الشديد الذي يُفقد الزوج القدرة على التواصل الطبيعي ويمنع مقصود الزواج من المودة والرحمة.

وأكدت الفتوى أن: "إذا قرر الأطباء المختصون أن المرض من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة، فإنه يعد عيبًا شرعًا يثبت للمرأة به حق خيار الفسخ".

 

وفي حالة ما إذا لم يبلغ المرض درجة الشدة المؤثرة، فلا يُعد حينها عيبًا موجبًا للتفريق، إلا أنه يحق للزوجة طلب التطليق للضرر إذا نتج عن المرض آثار تؤدي إلى استحالة العشرة بين أمثال الزوجين.


 

 ما هو اضطراب ثنائي القطب؟

بحسب تعريف الفتوى، يُعد اضطراب ثنائي القطب (Bipolar Disorder) خللًا كيميائيًّا في الدماغ يؤثر في الحالة المزاجية للمصاب، إذ يتأرجح بين نوبات من الهوس والانفعال الشديد، وأخرى من الاكتئاب والانعزال.


وقد يُصاحب ذلك سلوكيات متهورة أو عنيفة، أو تدهور في القدرة على أداء المسئوليات الزوجية والاجتماعية، ويفقد خلالها المريض السيطرة على ذاته أو تصرفاته.


 

 درجات المرض وتأثيره الشرعي

قسّمت دار الإفتاء المرض إلى درجتين رئيسيتين:

الدرجة الخفيفة: يتعايش المريض مع الأعراض، ويؤدي مسئولياته بدرجة معقولة، لا يُعتد بها شرعًا كعيب موجب للفسخ.

الدرجة الشديدة: تؤدي إلى فقدان السيطرة على النفس والتصرفات، وتسبب نفور الطرف الآخر، وهنا يمكن اعتبارها عيبًا شرعيًّا يُثبت خيار الفسخ.

 

 

 الموقف الفقهي والقانوني

اعتمدت الفتوى على أقوال جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، الذين أجازوا فسخ النكاح بالعيب إذا غلب المرض على العقل وأفقد القدرة على أداء الوظائف الأساسية للزواج، مثل: الهوس، العته، الوسواس، والصرع.

كما استندت إلى القانون المصري رقم 25 لسنة 1920م، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م، الذي أقر بحق الزوجة وحدها في طلب التفريق للعيب، وذلك إذا ثبت أنه مستحكم، لا يُرجى برؤه، أو لا يمكن المقام معه إلا بضرر.


 

التطليق للضرر.. مسار قانوني بديل

الفتوى أوضحت كذلك أن حتى إذا لم يُعتبر المرض عيبًا موجبًا للفسخ، فإنه لا يسقط حق الزوجة في طلب التطليق للضرر، شريطة أن يثبت وقوع أذى حقيقي عليها نتيجة المرض.


ويُترك تقدير ذلك للقاضي، استنادًا إلى السلطة الواسعة في الاستدلال، وظروف الحالة، ومدى تأثير المرض على العشرة الزوجية.

في ختام الفتوى، ناشدت دار الإفتاء المصرية الأزواج والزوجات بـالصبر والتأني في التعامل مع هذا النوع من الابتلاءات، مؤكدة قيمة الرحمة والتكافل الأسري التي تميز الأسر المصرية، كما دعت إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات الفسخ أو الطلاق، مع التأكيد على أهمية الدعم النفسي والعلاجي للمريض.