هل يلتزم المستأجر بدفع الأجرة حتى نهاية العقد رغم تركه الشقة؟

أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في مسألة تهم كثيرين من مستأجري الوحدات السكنية، وذلك ردًّا على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين، أفاد فيه بأنه استأجر شقة للسكنى لمدة خمس سنوات، لكنه انتقل إلى منزل بناه قبل انقضاء المدة بسنتين، متسائلًا: "هل يحق لصاحب الشقة مطالبتي بدفع الأجرة عن المدة المتبقية؟".
هل يلتزم المستأجر بدفع الأجرة حتى نهاية العقد؟
وفي رده عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، استشهد الدكتور لاشين بقوله تعالى: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" [الطلاق: 6]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعطه أجره"، مؤكدًا أن العقود في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى نوعين: عقود لازمة وعقود جائزة.
وأضاف أن عقد الإيجار من العقود اللازمة، أي لا يجوز فسخه من طرف واحد دون موافقة الطرف الآخر، ويترتب عليه بمجرد انعقاده الصحيح تمليك المستأجر منفعة السكنى، وتمليك المؤجر الأجرة.
وأوضح أستاذ الفقه أن من استأجر شقة لمدة محددة ثم تركها باختياره قبل انتهاء العقد، تظل عليه المسؤولية بدفع الأجرة كاملة حتى نهاية المدة، لأن ملكه لمنفعة الشقة لا يزال قائمًا شرعًا، ما لم يفسخ المؤجر العقد برضاه ويتنازل عن المدة المتبقية.
وتابع: "يبقى الخيار بيد مالك الشقة، فإن شاء أبقى العقد ساريًا وألزم المستأجر بسداد الأجرة حتى نهاية المدة، وإن شاء قبل فسخ العقد وأبرأ المستأجر من الأجرة المتبقية، وله بعد ذلك أن يؤجر الشقة لشخص آخر".
وفي ختام رده، أكد الدكتور لاشين أنه لا يجوز للمؤجر أن يؤجر الشقة لشخص آخر خلال مدة العقد الأول طالما لم يفسخ العقد بشكل صريح، لأن المستأجر الأول لا يزال مالكًا للمنفعة، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.