بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

ضبط 10127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ‏

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ‏(10127) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في حملة أمنية. ‏

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ‏‏حملاتها لضبط المخالفات المرورية. ‏

اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

جاء ذلك  تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية ‏‏على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة ‏المرورية وتحقيق الإنضباط ‏‏المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .‏

وفي إطار مُواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية ‏‏لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على ‏قائدى السيارات ‏‏وضبط المخالفين منهم.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏‏مواصلة الحملات الأمنية ‏المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية ‏‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود ‏لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏‏الاقتصاد ‏الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في ‏‏المُخدرات بالبساتين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية ‏المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عبد ‏الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو ‏‏2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد ‏الإتجار جوهراً مخدراً ‏‏"الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

حكم المحكمة ‏

وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف ‏جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف ‏الجنائية، وتضمن الحكم براءة ‏المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه. ‏

حيثيات حُكم المحكمة ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين ‏المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر ‏أوراقها وما تم فيها ‏من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً ‏اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط ‏بإدارة مكافة المخدرات. ‏

‏ ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء ‏أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.‏

فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ ‏للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله ‏مع المتهم وعلم منه ‏سعر جرام الهيروين.‏

وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام ‏الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال ‏الشرطة حيث مكان اللقاء. ‏‏

وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك ‏توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين ‏الضابط والمتهم وانسحب ‏المصدر. ‏

وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال ‏التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت ‏بحوزته وأخرج منها ‏لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.‏

فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار ‏إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط ‏المُتهم، وبتفتيش الحقيبة ‏التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر ‏معه على هاتف محمول ‏ومبلغ مالي.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج ‏بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏

وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم ‏الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان ‏وفق صحيح القانون ‏بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بثصد ‏الإتجار. ‏

وتتكامل في حقه أركان الاتهام المُسند إليه فضلاً عن تساند الأدلة قبله ‏وارتكابه للواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ‏الضابط ومؤداها ‏ضبط المتهم حال بيعه المخدر للضابط. ‏

وقدر ظاهر ذلك بما جاء في تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات ‏لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون ‏المخدرات- وتطرح ‏المحكمة إنكار المتهم الأول لأنه وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد ‏الإفلات من العقاب. ‏

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول قرر بالتحقيقات أن علاقته بالمتهم ‏الثاني فقط قيادته للتوك توك ولا يتبقى بالأوراق من ‏دليل على إحراز ‏المتهم الثاني للمواد المخدرة سوى ما نسبه إليه ضابط الواقعة. ‏

وهي مجرد أقوال لم يساندها دليل آخر فلم تطمئن إليه المحكمة وتعرض ‏عنها ولا تعتبرها وتضحى الأوراق من بعد وقد ‏خلت من دليل يقيني ‏صحيح في القانون يقيم الإدعاء، فيكون من المتعين القضاء ببراءة ‏المتهم الثاني. ‏