بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله

محكمة
محكمة

لم تتوانَ نصوص القانون المصري عن صون كرامة العاملين والموظفين أثناء تأدية عملهم، بل تضمن من المواد والإجراءت، ما يكفل لهم حقوقهم ويرد لهم اعتبارهم في حالة التجاوز بحقهم أو التعرض إليهم بأي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو المعنوي.

 

 

حيث تضمن القانون، عقوبات عديدة ما بين الحبس أو الغرامة، حول ذلك الشأن، وهو ما نبرزه خلال السطور التالية.. 

 

عقوبة التعدي على الموظف أثناء تأدية عمله

 

 

ورد في قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937 خلال المادة 133، أنه من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

 

وحسبما أفادت المادة 135 من القانون ذاته، فإنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

 

كما ورد في المادة 136 من قانون العقوبات، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها.

 

كما تضمنت المادة 137 من قانون العقوبات، أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح، هنا تكون العقوبة، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.