بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

استمرار حبس متهمين بسرقة كابلات كهربائية من أعمدة إنارة

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بمنطقة الخليفة.

 

 

 

اقرأ أيضًا.. تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الزمالك بالقاهرة


 

وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة. 

 

كانت تمكنت مباحث القاهرة من ضبط شخصين حال شروعهما فى سرقة كابلات كهربائية من بعض أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.