رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

غدًا.. الإدارية العليا تنظر 50 طعنًا انتخابيًا تتضمن استبعاد عز وسما المصرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر غدًا "السبت" "دائره الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة 50 طعنًا انتخابيًا أحالتها إليها دائرة فحص الطعون بالمحكمة نفسها فجر اليوم "الجمعة".. ومن أشهر هذه الطعون:
 
 الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الانتخابات في محافظة المنوفية، قررت استبعاد عز، بسبب قرار التحفظ على أمواله الصادر من النائب العام في عدد من القضايا المنظورة حاليًا، وأن الحساب البريدي الذي قام بفتحه، تم إغلاقه بسبب قرار تجميد أرصدته.
 
وقال فريد الديب المحامى، وكيلًا عن أحمد عز، إن القضية فى منتهى البساطة، وهى عبارة عن انتقام سياسى بحت بهدف إقصاء موكله من خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا. "خايفين منه ليه علشان بتقولوا عليه رمز من رموز الفساد"، فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: "المحكمة لا شأن لها فى السياسة"، فطالب "الديب" بأخذ فرصة قائلا: "مش هخرج عن حدودى ومش هسيء لأحد".
وأشار "الديب" إلى أن القرار المطعون عليه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث إن النص وضع لتحجيم المرشحين بأن يكون حد أقصى للإنفاق وضمانًا بأن تفتح حسابًا يخصص للدعاية يتم وضع الأموال فيه المتعامل بها فى الدعاية، سواء أموال المرشح أو المتبرعين، كما أن المشرع ألزم الجهة الإدارية أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بالحساب.
وافترض "الديب" أن موكله سيخوض الانتخابات من دون دعاية، بمعنى أنه لم يصرف أى أموال، وفتح الحساب لتطبيق نص القانون، قائلًا "مستعد أخليه يمضى أمام المحكمة أنه مش هينفق مليماً على الدعاية"، وأن موكله فتح حسابًا وقدم ورقة للجنة وحصل على الرمز، ومن هنا بدأ التدخل فى العملية الانتخابية، على رغم قبول أوراق مرشحين أخطر منه وآخرين ينتمون إلى تيارات أخطر على مجلس النواب المقبل.
ولفت "الديب" إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تابعة للوزير لها اختصاص قضائى، صدر منها جواب يؤكد أن موكله ممنوع من التصرف فى أمواله وما يستجد، ومنع التصرف هنا مختلف عن منع من الإدارة، وأوضح أن موكله انهالت عليه قرارات المنع من التصرف فى أمواله منذ عام 2011، موضحًا أنه لا يوجد قرار منها فيه منع من الإدارة.
وتابع أن رئيس هيئة البريد أخذ قرارًا بوقف التعامل على الحساب، وبناءً عليه اللجنة العليا اتخذت قرارًا أنه بما أنه اتمنع من التصرف فى الحساب وكأنه لم يفتح حسابًا، فقامت باستبعاده.
 
كما تنظر المحكمة ايضا الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبًا بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.
واختصم الطعن، الذى حمل رقم ١٠٥٥١٩ لسنة ٦١ ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيم بهذه الدائرة أكثر من 50 عامًا إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على رغم افتقادها لشرط حسن السمعة.
 
ومن ناحيه اخرى قررت المحكمه اعادة المرافعة فى 7 طعون أخرى أقامها مرشحون ضد قرار استبعادهم من الانتخابات لنظرهما بجلسه الغد.
 
وعلى الجانب الآخر اصدرت المحكمة اكثر من 186 حكمًا قضائيًا فجر اليوم "الجمعه" ومن أهمها:
 
رفض الطعن المقام من حسن أبو العينين، المحامى والمرشح المحتمل بدائرة العجوزة، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، باستبعاده الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وذكر الطعن أن المرشح تقدم بأوراق ترشحه وتم إرسال جواب للجنة بإلغاء جواب ترشحه عن الحزب عن طريق الخطأ وبالتالى تم استبعاده.

كما رفضت الطعن المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعن موكله إسلام خليل مؤلف أغانى المطرب الشعبى شعبان عبدالرحيم، على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية.
وقال الطعن، الذى اختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار اللجنة مخالف للقانون وأن جميع الأوراق كاملة، عدا إقرار الذمة المالية، الذى تقدم به للمحكمة.
 
ورفضت المحكمة الطعن المقام لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.
كان المحامى تقدم بالطعن الذى حمل رقم 107695 لسنة 61 ق.ع، على حكم رفض استبعاد حزب النور من الانتخابات البرلمانية، موضحًا تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارًا لمحاولة التسلل للبرلمان المقبل.
وأضاف، أن "الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وأن الأحزاب الدينية كافة على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم الغرض نفسه، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبًا دينيًا وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدى رداءً كاذبًا بأنه حزب سياسى، اعتقادًا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب دينى ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية، على حد قول الدعوى.
 
كما اصدرت المحكمة حكمًا برفض الطعن المقام من منتصر الزيات المحامى، وكيلا عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية بالدوائر المختلفة.
وقال الزيات فى الطعن، الذى

حمل رقم 107685 لسنة 61 ق.ع، إن الدستور ميز المقيمين بالخارج تمييزًا إيجابيًا، ضمن الفئات التى ميزها كالمرأة والأقباط، بأن اشترط ضرورة أن تتضمن القوائم الانتخابية مقاعد مخصصة لهما، إلا أن المشرع القانونى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سمح لجميع الفئات التى ميزها الدستور تمييزًا إيجابيًا بالترشح على مقاعد الفردى والقوائم، إلا أنه قصر حق المقيمين بالخارج فى الترشح على الترشح ضمن القوائم الانتخابية فقط لا غير، الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستوريًا.
 وأضاف، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يحرم المصريين المقيمين بالخارج من حقهم فى الترشح، بالمخالفة للدستور، ودفع بعدم دستورية القانون فيما تضمنه من حظر ترشح المقيمين بالخارج على المقاعد الفردية.
 
ورفضت المحكمة الطعن المقام من الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى التى يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكر أن قرار فتح باب الترشح مخالف للمادتين 105 و106 من الدستور وبمبدأ تكافؤ الفرص.

وأصدرت المحكمة أحكامًا أخرى برفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة القاهرة، وأمرت بقبول القائمة وخوضها للانتخابات.
 واختصم الطعن الذى حمل رقم 107708 لسنة 61 ق ع، كلاً من الممثل القانونى لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.. يذكر أن الحكم الصادر نهائى ولا يجوز الطعن عليه.
 
وأصدرت حكمًا آخر برفض الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا.
 واختصم الطعن الذى حمل رقم 107710 لسنة 61 ق ع، عبدالرافع درويش رئيس حزب فرسان مصر.

كما اصدرت المحكمة حكمًا برفض طعن إلزام المرشحين ببيان الجنسية، حيث رفضت الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 فيما تضمنه بعدم إدراج البيان والمستندات اللازمة بخصوص ترشح المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى، والقضاء مجددا بإلزام اللجنة بتعديل القرار بشأن طلب الترشح، وذكر بيان ما إذا كان المترشح حاملًا لجنسية أجنبية أخرى من عدمه، مع إلزامه بتقديم الإذن الصادر له من وزير الداخلية بالتجنس واحتفاظه بالجنسية المصرية.
واختصم الطعن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، و ذكر الطعن أن القرار محل الطعن أغفل إلزام المرشح أن يقدم المستندات اللازمة لحمله جنسية أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الأمر الذى جعل القرار يقع فى حومة المخالفة القانونية والدستورية بشأن المصرى الذى يحمل جنسية أجنبية أخرى.
ورفضت المحكمه كذلك الطعن المقام من اللجنة العليا للانتخابات، الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلزام اللجنة بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
 واختصم الطعن الذى حمل رقم 107711لسنة 61 ق ع، ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى يوسف وموسى مصطفى موسى، الصادر لصالهما الحكم السابق.
 
كما قضت برفض الطعن المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى المطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمان نهائيان بالحل.
 وقال الطعن الذى رفضته المحكمة، إن "إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلًا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين".