هل تختلف مشروعية عوائد الشهادات البنكية باختلاف ثباتها أو تغيرها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كان هناك اختلاف في الحكم الشرعي بين العوائد الثابتة والمتغيرة للأوعية الادخارية والاستثمارية، موضحًا أن اختلاف دورية احتساب العائد أو تغيره لا يمثل في حد ذاته فارقًا في الحكم، وفقًا للتوضيح الذي قدمه بشأن طبيعة هذه الأوعية.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الاثنين، أن الأوعية الادخارية والاستثمارية تقوم على دراسات جدوى، فمنها أوعية يتغير عائدها يوميًا، وأخرى تُحتسب عوائدها وفق دراسات دورية ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.
وأشار إلى أن وصف بعض العوائد بأنها ثابتة لا يعني ثباتها المطلق، وإنما قد يكون الثبات نسبيًا وفقًا لطبيعة الوعاء الاستثماري ومدته، موضحًا أن الأوعية تختلف بحسب كونها قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو مرتبطة بالاحتساب اليومي للعائد.
وضرب مثالًا بشهادات قناة السويس، موضحًا أن العائد المعلن عليها شهد تعديلًا في إحدى الفترات من 16% إلى 15%، وفقًا لما ذكره خلال اللقاء، معتبرًا أن ذلك يوضح أن العائد قد يتغير تبعًا للظروف والدراسات المرتبطة بالوعاء الاستثماري.
وأكد أن تحديد العوائد يتأثر كذلك بسياسات البنك المركزي وسعر «الكوريدور»، وهو مصطلح اقتصادي يرتبط بأسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، موضحًا أن طبيعة الوعاء الاستثماري ودورية احتساب عائده تؤثران في آلية تحديده وتغييره.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض