رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

هشام الحصري: تطبيق الإجراءات الجنائية يستدعي إجراء اختبارات عملية ورصد أي معوقات

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

اكد النائب هشام الحصري مقدم قاننون تاجيل وارجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائيه ، ان مبرر التعديلات ، انه في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من النواحي التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وتابع الحصري في كلمته في الجلسه العامه اليوم، انه اقتضت الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون إرجاء العمل بأحكامه، بحيث يعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لنشره، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يضمن حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه، لا سيما فيما يتعلق باستكمال النظم الإلكترونية، سواء الإعلان أو التقاضي عمومًا، وكذا قواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق بأتمتة هذه المنظومة، علاوة على ما تقتضيه المرحلة الانتقالية من إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

ولفت الحصري وأن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء الاختبارات العملية لذاك النظام والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء ذلك، ضمانًا لتنفيذ جميع المتطلبات قبل العمل بأحكام القانون.

وأضاف النائب أن المادة السادسة من مشروع إصدار القانون تضمنت النص على أن العمل بأحكامه يكون اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مراعاةً للأبعاد البشرية، إلا أنه وفي ضوء أهمية هذا القانون، وضمانًا لاستيفاء هذه المتطلبات، فقد رُئي ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون، وذلك من خلال إرجاء تطبيق العمل بأحكامه لتكون اعتبارًا من أول أكتوبر 2027، فيما يتضمن تنفيذ كافة الإجراءات الواردة بالقانون وأحكام حقوق وحريات المواطنين.

وبناءً عليه، فقد جرى إعداد مشروع القانون المرفق من مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وذلك باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، والواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها إنفاذ أحكامه، بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وتساءل عضو مجلس النواب: هل الأفضل إننا نطبق قانون والبنية الأساسية والتحتية الخاصة به مش موجودة، ويحصل في التطبيق بعد ما يطبق القانون، ولا إننا نؤجل تطبيق هذا القانون لمدة عام حتى تكتمل البنية في كل جوانبها

وكان الحصري قد اكد اننا تقدمنا أنا وأكثر من 60 نائبًا بهذا التعديل، تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بأن يكون التعديل كالآتي:

المادة الأولى: تُستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُنشر هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.