رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. تفاصيل عقوبة ازدراء الأديان

بوابة الوفد الإلكترونية

تعد جرائم استغلال الدين في إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء الأديان من الجرائم التي وضع لها المشرع نصوصًا قانونية واضحة، في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والتصدي لأي ممارسات من شأنها إثارة الانقسام أو الإساءة إلى الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها،

وحدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لهذه الجرائم، والتي تختلف وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والهدف منه والظروف المرتبطة به، لتشمل الحبس والغرامة، إلى جانب عقوبات مشددة في بعض الحالات التي ترتبط بأحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، أو إذا ارتكبت الجرائم السابقة لغرض إرهابي،

ويستعرض هذا التقرير العقوبات التي نص عليها قانون العقوبات بشأن جرائم استغلال الدين والتشويش على إقامة الشعائر وانتهاك حرمة الرموز والأماكن ذات القدسية، إلى جانب ما أثاره الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بشأن التعامل مع الشبهات المتعلقة بالحديث النبوي والتراث الديني وإحالتها إلى العلماء المتخصصين،

العقوبة القانونية لجريمة ازدراء الأديان

تنص المادة 98 من قانون العقوبات على معاقبة كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي،

وتحدد المادة العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وذلك في الحالات التي ينطبق عليها النص القانوني،

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، على معاقبة كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس،

وتصل العقوبة وفقًا للنص إلى الحبس مدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وذلك بحسب ما نص عليه قانون العقوبات،

عقوبات مشددة في أحداث الفتنة

ووفقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة مشددة في حالات أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر،

كما تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، بينما تصل العقوبة إلى السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي،

وفي سياق متصل، دعا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الشباب إلى رد الشبهات المتعلقة بالحديث النبوي والتراث إلى العلماء المتخصصين،

وطالب كريمة النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد من يتهمون المسلمين بالابتداع في المولد النبوي، بتهمة ازدراء الدين وانتحال صفة الإفتاء،

وأوضح كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فهم النصوص الدينية يخضع لمعايير علمية دقيقة ولا يترك للأهواء، مؤكدًا أن نقد الحديث لا يتوقف عند دراسة السند فقط، وإنما يمتد إلى فحص المتن،

وأشار إلى أنه قد يصح سند الحديث ورجاله، ولكن يحمل متنه علة قادحة توجب رده إذا خالف صريح القرآن الكريم أو أدى إلى تجسيم الذات الإلهية.