رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضريبة التصرفات العقارية..تفاصيل القيمة المستحقة وموعد السداد وحالات الإعفاء

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

تُعد ضريبة التصرفات العقارية من الالتزامات التي يجب على أصحاب العقارات مراعاتها عند بيع شقة أو وحدة سكنية أو أرض معدة للبناء، إذ ترتبط عملية التصرف العقاري بعدد من الإجراءات والالتزامات الضريبية التي يجب التعرف عليها قبل إتمام عملية البيع.

وبحسب القواعد المنظمة لضريبة التصرفات العقارية، تبلغ الضريبة في الأصل 2.5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري الخاضع للضريبة، سواء تعلق التصرف بعقار مبني أو أرض معدة للبناء، وسواء كان التصرف في العقار بالكامل أو في جزء منه أو في وحدة سكنية.

ويتحمل البائع أو المتصرف في العقار مسؤولية سداد ضريبة التصرفات العقارية، وليس المشتري، وهو ما يستلزم من صاحب العقار احتساب الالتزام الضريبي ضمن تكاليف عملية البيع قبل إتمام التصرف.

30 يومًا لسداد الضريبة

ويلتزم البائع بسداد الضريبة المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف العقاري، مع استكمال الإجراءات المطلوبة لدى مصلحة الضرائب خلال المدة القانونية، لتجنب الآثار المترتبة على التأخير.

ولا يعني بيع أي عقار بالضرورة خضوع التصرف للضريبة في جميع الحالات، إذ تتضمن القواعد القانونية حالات وتصرفات محددة قد تخرج من نطاق الخضوع أو تستفيد من الإعفاء، وفقًا لطبيعة التصرف والأطراف والشروط التي حددها القانون.

وتشمل القواعد بعض الحالات المرتبطة بالتصرفات بين الأصول والأزواج والفروع، إلى جانب صور محددة من البيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة أو تقرير حق الانتفاع، متى توافرت الشروط والضوابط القانونية لكل حالة.

وتختلف ضريبة التصرفات العقارية عن الرسوم والمصروفات المتعلقة بتسجيل العقار ونقل الملكية، إذ إن لكل التزام قواعد وإجراءات مستقلة، ولذلك يجب على البائع والمشتري التفرقة بين تكلفة الضريبة والتكاليف الأخرى المرتبطة بإتمام عملية البيع.

ونصحت القواعد بضرورة مراجعة قيمة التصرف وطبيعة العقار وأطراف العقد والمستندات المتعلقة بالبيع قبل توقيع العقد، والتأكد من الموقف الضريبي للعقار والتصرف، سواء كان خاضعًا للضريبة أو يستفيد من إعفاء قانوني.