عقوبات رادعة لحماية المعتمرين.. القانون يواجه تزوير الكود التعريفي وإيقاف الشركات المخالفة
تولي الدولة المصرية ملف تنظيم رحلات العمرة أهمية كبيرة، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في أداء المناسك، وضمان تقديم الخدمات من خلال شركات سياحية مرخص لها تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة.
وفي السنوات الأخيرة، اتجهت الدولة إلى تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم الرحلات عبر البوابة المصرية للعمرة، بما يحقق الرقابة على إجراءات السفر، ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تعرض المعتمرين لمشكلات داخل مصر أو في الأراضي المقدسة.
قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة
ويستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة إحكام الرقابة على جميع مراحل تنظيم الرحلات، بدءًا من توثيق التعاقدات مع الوكلاء السعوديين، مرورًا بتسجيل بيانات المعتمرين إلكترونيًا، وصولًا إلى مطابقة بيانات السفر قبل مغادرة المنافذ المصرية. كما تضمن القانون عقوبات مشددة على المخالفات التي تمس سلامة المنظومة أو تهدد حقوق المعتمرين، وفي مقدمتها تزوير الكود التعريفي أو تنفيذ رحلات بالمخالفة لأحكام القانون.
ونصت المادة (10) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة، إذا خالفت القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة المشار إليها في المادة (5) من القانون. وتشمل هذه القواعد تنظيم عمل الشركات السياحية، والمشرفين والمرافقين للمعتمرين، وضوابط الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من الإجراءات التنفيذية التي يصدر بها قرار سنوي من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة. وفي حال تكرار المخالفة، يجيز القانون إلغاء ترخيص الشركة السياحية.
توثيق العقود المبرمة
كما نصت المادة (12) على معاقبة كل من ينفذ رحلات العمرة دون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، وفق النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا عبر البوابة المصرية للعمرة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
وفي السياق ذاته، قررت المادة (13) فرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يرتكب عددًا من المخالفات، من بينها تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للشركات السياحية، أو مخالفة التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة بيانات كل معتمر مع البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية قبل مغادرة منافذ الجمهورية. كما نصت المادة على مضاعفة قيمة الغرامة عند تكرار المخالفة.
وفيما يتعلق بأخطر الجرائم التي تمس منظومة العمرة الإلكترونية، شددت المادة (14) العقوبة على جريمة تزوير الكود التعريفي للمعتمر، حيث نصت على معاقبة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك في إطار مواجهة أي محاولات للتحايل على المنظومة الإلكترونية وضمان سلامة البيانات وحماية حقوق المعتمرين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض

