مركز تكنولوجي متنقل لإنهاء التراخيص بنجع حمادى
شهد مركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، انطلاق سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لأول مرة، لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة والإعلانات ميدانيًا، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وتُعد السيارة المتنقلة مركزًا تكنولوجيًا متكاملًا مزودًا بأحدث الوسائل التقنية المرتبطة بالشبكة المركزية، بما يتيح استقبال الطلبات وفحص المستندات واستكمال إجراءات الترخيص بصورة فورية من مواقع تواجد المواطنين، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المقرات الحكومية.
وقد لاقت المبادرة استحسانًا واسعًا بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية، لما تمثله من نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية، كما تسهم في دعم جهود الدولة نحو تقنين أوضاع المحال العامة والإعلانات غير المرخصة، وتحقيق المزيد من التيسير والمرونة في الحصول على الخدمات.
وأكدت الوحدة المحلية استمرار تحرك المركز التكنولوجي المتنقل بمختلف المناطق والقطاعات التجارية بنجع حمادي، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة الرائدة.,ومن جانبة اشار نائب رئيس المركز ان عدد المتقدمين لسيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين عدد (32 رخصة محال عامة وتم انجاز فورى لعدد (17) مواطنين مستوفين الشروط وباقى المواطنين تم تسليم ملفهم للمركز التكنولوجى بالمدينة لاستكماله.
اما عن رخص الاعلانات فقد تقدم (14 ) مواطن تم تسليم عدد (7) رخص مستوفين الشروط والباقى تم تسليمة للمركز التكنولوجى بالمدينة لاستكمال الشروط واستلام رخصهم .
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبمتابعة حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وبحضور أحمد محمود نائب رئيس المركز.
مدير عام شؤون البيئة بقنا: إلقاء المخلفات بالمجاري المائية مخالفة بيئية جسيمة تستوجب العقوبة
أكدت المهندسة أماني صلاح، مدير عام شؤون البيئة بمحافظة قنا، أن إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية في المجاري المائية أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها يعد مخالفة بيئية جسيمة يعاقب عليها القانون، لما تسببه من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة والموارد المائية.
وأوضحت صلاح، أن المادة (37) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، تحظر إلقاء المخلفات الصلبة في المجاري المائية أو في الأماكن غير المخصصة لها، مشيرة إلى أن العقوبة المقررة لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و20 ألف جنيه.
وأضافت مدير عام شؤون البيئة، أن المادة (89) من قانون البيئة، والمستندة إلى المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تحظر كذلك إلقاء المخلفات السائلة أو الغازية أو الصلبة في المجاري المائية، وأشارت إلى أن العقوبات المقررة تشمل غرامة تتراوح بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة.
كما لفتت صلاح، إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وناشدت مدير عام شؤون البيئة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية وعدم إلقاء أي مخلفات في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين وضماناً لاستدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض