الإدارية العليا: سلطة الإدارة فى توقيع الجزاء ليست مطلقة وتخضع لرقابة القضاء
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة بمجلس الدولة، حكما فى الطعن رقم 64923، قضت بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، فى ما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، والقضاء مجددًا بمجازاته بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
وانتهت المحكمة إلى أن عقوبة الفصل من الخدمة التى قضى بها الحكم المطعون فيه، لا تتناسب مع ظروف الواقعة وملابساتها، وقررت تعديلها إلى جزاء أخف يتمثل فى خفض الوظيفة إلى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر السابق على الترقية.
وأكدت المحكمة أن الهدف من التأديب هو ضمان حسن سير المرافق العامة، وتحقيق الانضباط الوظيفى، وليس توقيع العقاب لذاته، بما يوجب مراعاة العدالة والتناسب عند تحديد الجزاء.
وتعود وقائع النزاع إلى صدور حكم من المحكمة التأديبية بالبحر الأحمر فى الدعوى التأديبية، قضى بمجازاة موظف بالفصل من الخدمة، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا طالبًا إلغاء الحكم أو تعديل الجزاء الموقع عليه.
وبينت المحكمة فى أسباب حكمها أن مجال الإثبات فى الدعوى التأديبية لا يرتبط بطرق إثبات محددة، وأن القاضى التأديبى له أن يستخلص اقتناعه من كافة عناصر الدعوى وأوراقها ومستنداتها، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.
وأكدت المحكمة أن سلطة الإدارة فى توقيع الجزاء ليست مطلقة وتخضع لرقابة القضاء، مؤكدة أن تقدير الجزاء التأديبى وإن كان من سلطة جهة الإدارة، إلا أن هذه السلطة ليست بمنأى عن رقابة القضاء الإدارى، إذ يتعين أن يكون الجزاء متناسبًا مع المخالفة المنسوبة للموظف، وأن يراعى التدرج بين جسامة الذنب الإدارى والجزاء الموقع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض