رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

المواطنون بين القلق والأخبار المتضاربة.. آخر مستجدات مواعيد الغلق

بوابة الوفد الإلكترونية

في ظل التغطية الإعلامية المكثفة لتصريحات الحكومة الأخيرة حول مواعيد غلق المحال العامة وقاعات الأفراح، سادت حالة من الارتباك بين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، خاصة مع تداول أخبار متناقضة حول بدء تطبيق القرار يوم 28 مارس.

ويأتي ذلك في وقت يركز فيه المواطنون على تنظيم حياتهم اليومية وارتباطها بمواعيد عمل المحال والمولات والمطاعم، بينما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين ضبط الأنشطة الاقتصادية وترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان سلامة المجتمع.
في هذا الإطار، كان من الضروري توضيح آخر المستجدات الرسمية والقرارات القانونية المرتبطة بهذا الملف، لتجنب أي انتشار للأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على السلم العام أو الثقة في الدولة.


اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة:

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه حتى الآن لم تصدر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أي قرارات رسمية لتنظيم مواعيد غلق المحال والكافيهات والمولات وقاعات الأفراح، على الرغم مما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء سابقًا. وأوضح قاسم أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بشأن إغلاق قاعات الأفراح الساعة 9 مساءً اعتبارًا من يوم 28 مارس، وأنه يجب انتظار القرارات المنظمة التي ستصدر عن اللجنة المختصة.


تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق عن تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال، بحيث يتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم الساعة 9 مساءً، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر كامل، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، حيث يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً. كما شمل القرار إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، بالإضافة إلى غلق الحي الحكومي بالكامل الساعة 6 مساءً.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

وحذر القانون المصري من نشر الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على السلم العام أو المصلحة العامة، إذ نصت المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة بالسجن مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 80 (د) على معاقبة كل من يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، إذا كان ذلك من شأنه إضعاف الثقة بالدولة أو مصالحها القومية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 102 مكرر على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يذيع أخبارًا كاذبة من شأنها إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.