رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

5 حالات بالقانون تصرف فيها مساعدة استثنائية من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين، بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: مصروفات الجنازة ومصروفات الزواج لمرة واحدة فقط، ومصروفات الولادة لأول مرة فقط.

ونصت المادة 4 من القانون "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير آخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" .

كما حدت المادة 10 من القانون على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

1. مصروفات التعليم.

2. مصروفات الجنازة.

3.  مصروفات الوضع.

4.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.

5.  حالات الكوارث والنكبات الفردية.

ونصت المادة 11 على أن تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

حالات حذف الأسر والأفراد من الدعم النقدي

ويجوز وفقا لقانون الضمان الاجتماعي شطب الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة حال حدوث تغير في مستوى المعيشة للأفضل، كذلك رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات .

كما تضمن قانون الضمان الاجتماعي جواز حذف أي شخص من الدعم النقدي حال قيامه بالتدليس أو التزوير في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي، أو إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسـر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية وهي :التسول ،أو الاتجار بالبشر ،أو تعريض الطفل للخطر ،أو ختان الإناث ،أو الزواج المبكر ،أو التحرش .كما تتضمن حالات الغاء الدعم النقدي التعدي على الأراضي الزراعية،وكذلك الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.