رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

4 حالات لرفع الضريبة العقارية عقب موافقة مجلس النواب رسميًا

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة (19) من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والتي تحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقارات المبنية.

وجاءت الموافقة ضمن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، في إطار حزمة تعديلات تستهدف تعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حالات رفع الضريبة العقارية


تنص المادة (19) على رفع الضريبة في عدد من الحالات، أبرزها

إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة (18)، بما يضمن حماية أصحاب الوحدات السكنية المستحقة للإعفاء من أي التزامات إضافية.

تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله، سواء بشكل كامل أو جزئي، حفاظًا على حقوق المكلفين عند وقوع ضرر فعلي.

عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية، وهو ما يعكس مرونة القانون في التعامل مع الأراضي غير المنتجة.

الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار، مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث غير المتوقعة.
وأكدت المناقشات أن رفع الضريبة يكون عن العقار كله أو جزء منه بحسب طبيعة الحالة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الظروف القاهرة.

كما وافق المجلس على المادة (14) من التعديلات، والتي تقر الإقرار الإلكتروني، مع إلزام جهات المرافق بتقديم البيانات اللازمة، دعمًا لميكنة المنظومة الضريبية.
وكان المجلس قد أقر زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا، في خطوة تعزز البعد الاجتماعي للقانون.

بهذه التعديلات، تمضي الدولة نحو تحديث منظومة الضريبة العقارية، عبر حوكمة الإجراءات، وتوسيع مظلة الإعفاءات، وضمان العدالة والمرونة في تطبيق القانون.