رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

تعرف على حكم دفن الميت في تابوت

بوابة الوفد الإلكترونية

مسألة: في حكم دفن الميت في تابوت اختلف الفقهاء في جواز دفن الميت في تابوت:

فذهب جماهير الفقهاء إلى كراهته إذا لم يكن هناك عذر

قال العلَّامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (3/ 194، ط. المكتبة التجارية): [(ويكره دفنه في تابوت) إجماعًا؛ لأنه بدعة، (إلا) لعذرٍ؛ ككون الدفن (في أرض نَدِيَة) بتخفيف التحتية (أو رِخوة) بكسر أوله وفتحه، أو بها سباع تحفر أرضها، وإن أحكمت أو تهرى بحيث لا يضبطه إلا التابوت، أو كان امرأة لا محرم لها: فلا يكره للمصلحة؛ بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها ومسألة التهريِّ] اهـ

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 287، ط. دار الفكر): [وسائر الأصحاب يَكرَه أن يُدفَنَ الميتُ في تابوتٍ إلا إذا كانت رخوة أو ندية] اهـ.

وقال أيضًا في "البحر الرائق" (2/ 209، ط. دار الكتاب الإسلامي) [وقيده الإمام السرخسي -أي: الآجُر والخشب- بأن لا يكون الغالب على الأراضي النزِّ والرخاوة، فإن كان: فلا بأس بهما؛ كاتخاذ تابوت من حديد لهذا، وقيده في "شرح المجمع" بأن يكون حوله، أما لو كان فوقه لا يكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع.. (قوله: ويسجَّى قبرها لا قبره)؛ لأنَّ مبنى حالهن على الستر، والرجال على الكشف، إلا أن يكون لمطرٍ أو ثلج] اهـ.

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،كأن تكون الأرض رخوة ،فقد أجازه أهل العلم بلا كراهة .

قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 403، ط. دار الكتب العلمية): [وهذا يقتضي أن بناء القبر دون اللحد لا بأس به، هذا إن لم تكن الأرض رخوة، فإن كانت: فلا بأس بالآجُرِّ والخشب حوله] اهـ.

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 245، ط. الأميرية): [وإذا كانت الأرض رخوة: فلا بأس بالشَّق واتخاذ التابوت من حجرٍ أو حديدٍ، ويفرش فيه التراب] اهـ.

و الدليل على كراهة دفن الميت في تابوت:

1-أن العلماء أجمعوا على كراهة التابوت

قال الإمام النووي في مجموعه:«و كراهة التابوت مذهبنا و مذهب العلماء كافة ،لا أعلم فيه خلافا ».

2-أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن أحد من الصحابة ،فكان بدعة

3-أن اتخاذ التابوت من عادة النصارى و التشبه بالنصارى منهي عنه في نصوص كثيرة.