رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

تعرف على أحكام البيع والشراء في الإسلام

بوابة الوفد الإلكترونية
GTMInit(); function GTMInit() { (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-P43XQ2XC'); var s, r = false; s = document.createElement('noscript'); s.innerHTML = ''; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(s); }

فقه البيوع هو العلم الشرعي الذي يتناول أحكام البيع والشراء في الإسلام، ويشمل أركانه (عاقدان، صيغة، معقود عليه) وشروطه (وجود، طهارة، ملكية) وآدابه (صدق، سماحة) وأنواعه المحرمة (غرر، ربا، غش، تصرية، نجش) والتطبيقات المعاصرة، بهدف إقامة معاملات مالية عادلة ومنضبطة شرعًا، مع تمييز الجائز من الممنوع.

وقال الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الازهر  فى ندوي في جامع الازهر الشريف ان أركان البيع

العاقدان: البائع والمشتري.

الصيغة: الإيجاب والقبول (ما يدل على الرضا).

المعقود عليه: الثمن والمثمن (السلعة).

شروط الصحة

أن يكون المبيع والثمن موجودين، طاهرين، ومنفعتهما معتبرة.

أن يكون العاقدان مالكين أو وكلاء عن المالك.

القدرة على التسليم.

الآداب الشرعية في البيع

الصدق والبيان: لبركة البيع، مع إعطاء المشتري حق الخيار.

السماحة: عدم الحلف، وعدم الإكراه.

الابتعاد عن الغش: كـ تصرية المواشي أو إخفاء العيب.

البيوع المحرمة

البيع الغرر: البيع المجهول أو فيه خطورة، كبيع السمك في البحر.

بيع المعدوم: إلا في السلم.

البيع الربوي: كبيع الذهب بالذهب أو الحنطة بالحنطة متفاضلاً أو نسيئة (ربا النسيئة والفضل).

بيع العينة وبيع النجش:.

**بيع ما لا يملك وبيع السلاح لأهل الحرب، وبيع العنب لمن يعصره خمراً (تطبيقات).

تطبيقات معاصرة

العقود المصرفية: كالمرابحة، المرابحة للآمر بالشراء، والتمويل الإسلامي.

بيع العقار بالتقسيط: مع ضوابط الشرع.

الأسهم والسندات: مع مراعاة أحكام الصرف وحرمة بيع ما لا يملك، وحرمة بيع الدين بالدين.