رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ﺣﺎﻓﺰ اﻹﺷﺮاف ﻳﺜﻴﺮ أزﻣﺔ ﺑين اﻷﻃﺒﺎء وإدارة اﻟﻔﺘﻮى تحسم الخلاف

بوابة الوفد الإلكترونية

اشتكى عدد كبير من الأطباء من عدم صرف حافز الإشراف  وهو مكافأة مالية إضافية تصرف للأطباء الذين يشغلون وظائف قيادية وإشرافية معتمدة وبحسب القانون فإن الحافز يصل من 200 إلى 600% من الأجر الاساسى إلا أن عدداً كبيراً من الأطباء تفاجأوا من عدم صرف حافز الإشراف  بعضهم اتجه إلى إجراء شكاوى بالنيابة الإدارية والبعض الآخر ارسل إلى وزارة الصحة للسؤال عن صرف الحافز وصدم البعض بإيقاف الصرف   الأمر الذى دفع وزارة الصحة لإصدار منشور أكد خلاله أنه يتم الصرف بالمبالغ المالية المقطوعة الواردة بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٤ فقط، وعلى أن يتم الصرف بالضوابط الواردة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (٥٧٦) لسنة 2014، لحين ورود رد إدارة الفتوى بمجلس الدولة.

الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق   أكد أن المادة 16 من القانون 14 لسنة (2014) نصت على صرف حوافز قيادة وإشراف للوظائف الإشرافية، بنسبة من الأساسى وليس أرقاما مقطوعة ومع صدور القانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014 ونصت المادة الثالثة منه على تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة 16 بالفئات المالية ووضع الجدول بالائحة أرقاما مقطوعة للمبالغ لكل وظيفة والقانون 14 لسنة (2024) لم يذكر كلمة تُستبدل، ولكنه ذكر كلمة تُزاد وهذا يعنى أن المبالغ المقطوعة الموضحة بقانون 14 لسنة (2024) يجب أن تضاف للنسب الموضحة بقانون 14 لسنة (2014)، بحيث يجمع الطبيب بينهما.

وأشار الطاهر قمت باستشارة المستشار القانونى السابق لنقابة الأطباء والذى أكد أن النسب التى جاءت بالجدول المرفق بالقانون 14 لسنة 2014، يُزاد عليها المبالغ التى جاءت بالجدول الموضح بقانون 14 لسنة 2024.

ودعى الطاهر الأطباء الذين يشغلون وظائف إشرافية ويصرفون هذا الحافز، بأن يتقدموا بطلبات رسمية للسلطات المختصة، للجمع بين النسب الموضحة بالقانون الصادر عام 2014 والمبالغ المذكورة بالقانون الصادر عام 2024، وأن يتم صرف الفرق المالى بأثر رجعى اعتبارا من أول مارس 2024 وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد   وإذا تم رفض طلباتهم سيكون عليهم التوجه للجنة فض المنازعات ثم القضاء الإدارى.