رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

هل يجوز للمرأة لبس النقاب أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فاتن عبد الفتاح من محافظة البحيرة، حول حكم لبس المرأة للنقاب أثناء أداء الحج وهل يجوز ذلك أم لا؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن إحرام المرأة في الحج يقوم على أمرين مهمين، أولهما كشف الوجه، وثانيهما كشف الكفين.

وأكد أن المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة فلا يجوز لها ارتداء النقاب ولا تغطية الوجه، كما لا يجوز لها ارتداء القفازين، موضحًا أن هذا هو إحرام المرأة في الحج والعمرة.

وأشار إلى أن إحرام الرجل يختلف عن إحرام المرأة، حيث لا يغطي الرجل رأسه ويتجرد من ملابسه المعتادة ويلبس الإزار والرداء، أما المرأة المحرمة فلا تنتقب ولا ترتدي القفازين.