غلق 6 محلات تجارية مخالفة تعمل بدون ترخيص بأبو المطامير
تابع عبدالخالق شوشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، أعمال لجنة غلق المحلات التجارية الغير مرخصة.
فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة بعدم التهاون في تطبيق القانون خاصة مع المخالفين وذلك لردعهم والتأكيد على هيبة الدولة من ناحية أخرى لضبط الأسواق والمحلات التجارية الغير مرخصة ..
حيث قامت لجنة برئاسة عادل صقر وحمدي شلبي مدير مركز اصدار التراخيص للمحال العامة وفرج عرقوب مكتب سلامة الغذاء والمهندس محمد هنداوي مدير ادارة البيئة وأمجد عبدالله مدير إدارة الرقابة والمتابعة ومجدي زموط مدير قسم تنفيذ الازالات بالمرور علي المحلات التجارية بنطاق المدينة وتم تنفيذ 6 قرارات غلق للمحلات التي تعمل بدون ترخيص
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتنفيذ قرار غلق للمحلات التي تعمل بدون ترخيص.
هذا وقد شدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات حرصا علي صحة وسلامة المواطنين ة والتأكيد علي هيبه الدولة.
كما أشار رئيس المدينة أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
كما أشار رئيس المدينة بان القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار وستون يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.
المستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك على النحو الآتي:
1-صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر.
2-الموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة.
3-توكيل رسمي في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
4-صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل.
5-صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار.
6-إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7-شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
8-تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حال عدم وجود رخصة بناء.
9-رسم توضيحي "كروكي" موضح به موقع المحل.
10-صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11-مستخرج رسمي من السجل التجاري.
12-شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.