رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

تأييد حكم السجن 10 سنوات لأب قتل طفلته الرضيعة بالبحيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بمحافظة البحيرة، الدائرة الثانية، بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم محمود. ش. ر. بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل طفلته الرضيعة، في جريمة مأساوية هزّت الشارع البحراوي خلال العام الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحيم علي عبد العال، وعضوية المستشارين محمد حسن البواب وكارم محمود عطية وحسن عادل سباق.

وخلال جلسة اليوم الأحد، استمعت المحكمة إلى مرافعة قوية من المستشار عمرو المعتصم، مدير نيابة كوم حمادة، الذي طالب بتأييد حكم أول درجة الصادر عن محكمة جنايات دمنهور، مؤكدا أن الأدلة الفنية والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك ارتكاب المتهم للجريمة عمدًا، انتقامًا من زوجته بسبب إنجابها الإناث.

وأوضح ممثل النيابة في مرافعته أن الجريمة وقعت على نحو بشع، حيث أقدم الأب على دهس رأس طفلته الرضيعة بقدميه عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، في مشهد صادم يكشف انعدام الرحمة وتجرد المتهم من أي مشاعر إنسانية.

من جانب آخر، حاول دفاع المتهم الدفع ببراءة موكله، مدعيًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية ومسٍّ شيطاني، وأن الحادث وقع في لحظة فقدان للوعي، نافيا وجود نية القتل أو القصد الجنائي المسبق. إلا أن المحكمة رأت من أوراق الدعوى والتحقيقات أن الجريمة تمت عن عمد وترصد واضحين، لتصدر حكمها بتأييد العقوبة السابقة بالسجن 10 سنوات.

وتعود أحداث الواقعة إلى 28 يوليو 2023، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد بمقتل طفلة رضيعة داخل منزل أسرتها بإحدى قرى مركز إيتاي البارود. وبالتحريات المكثفة، تبين أن والد الطفلة هو من ارتكب الجريمة بعد خلافات متكررة مع زوجته بسبب إنجابها إناثا، فقرر التخلص من ابنته بطريقة وحشية.

وقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، والتي أصدرت في شهر مارس الماضي حكمها بالسجن 10 سنوات، قبل أن تؤيد المحكمة اليوم هذا الحكم نهائيا بعد استئناف الدفاع.