السجن المشدد لقائد قطار طوخ والزامه بسداد مبلغ ٩ ونصف مليون جنيه

قضت الدائرة الأول، جنايات مستأنف بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة السر علي القلشي، بقبول الاستئناف شكلا المقدم من المتهم عبد السلام محمد صبري إبراهيم، قائد قطار طوخ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عليه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، والمعروفة إعلاميا بـ "حادث قطار طوخ"، والذى راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بشأن التهم الأولي والثانية والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، وألزمته بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، وتأييد حكم رد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيها، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، وتعديل الحكم المستأنف لكل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بـ السجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبسير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، الذي فقدت منفعته، وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخصًا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، وعطّلا سيرها، وقد نتج عن ذلك وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 شخصًا، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفًا عموميًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالى على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة على خلاف الحقيقة، لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث عشر، بصفته موظفًا عموميًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما نموذجا 281 أ (ميكانيكا) و(كهرباء) عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين توقيعات نسبها زورًا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظفًا عموميًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورًا للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين، بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الحادي والثلاثون – بصفته موظفًا عموميًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر – ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورًا للمتهم الأول، بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني والثلاثون – بصفته موظفًا عموميًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر – ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو نموذج 67 حركة عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول، بما يفيد تهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثالث والثلاثون – بصفته موظفًا عموميًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر – ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الأول، بما يفيد استلام القطار على خلاف الحقيقة، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمان الأول والرابع والثلاثون – اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالى عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني، بأن اتفقا معه على أن يضع توقيعًا ينسبه زورًا إلى المتهم الأول ومساعده المتهم الأخير، بأن أمداه بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكّناه من أن يضع ذلك التوقيع المزور مع علمهما به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول – اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما نموذجا 67 حركة، 70 تحذيري عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند إليهما، بأن اتفق معهما على أن يضعا توقيعًا نسباه زورًا إلى المتهم الأول مع علمه به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الأول – اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند إلى المتهم الثالث والثلاثين، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعًا نسبه زورًا له مع علمه به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمون من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما نموذجا 281 أ (ميكانيكا)، و(كهرباء) عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعًا نسبه زورًا لهم مع علمهم به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمون من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18 / 4 / 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني والعشرين، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعًا نسبه زورًا لهم مع علمهم به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
المتهمون جميعًا – فيما عدا المتهمين من الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير – استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات آنفة البيان، فيما زورت من أجله، مع علمهم بتزويرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثالث والثلاثون – أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المتهم الخامس والثلاثون – أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.