حكم الصلاة بالقراءات الشاذة ومعناها شرعًا

القراءات الشاذة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الصَلاةُ بالقراءات الشاذة المخالفة للرسم العثماني عمدًا في الصلاة يُبْطلها لفقدان القراءة أحد أركانها، ولكون المصلي قد أتى بكلام أجنبي في الصلاة.
معنى القراءات الشاذة:
والقراءات الشاذة هي التي اختل فيها ركن من أركان القراءة الصحيحة كما يبين من النص السابق، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى حرمة القراءة في الصلاة بالقراءة الشاذة، واختلفوا في صحة الصلاة إذا خالف المصلي وقرأ بها على النحو التالي:
حكم القراءات الشاذة عند الفقهاء:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة المخالفة للرسم العثماني، ووافقهم الشافعية حالة تغير المعنى أو زيادة حرف أو نقصه وإلا فلا تبطل عندهم، ومدركهم في ذلك أن هذه القراءات غير متواترة فهي ليست قرآنًا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر.
قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 328، ومعه "حاشية الدسوقي"، ط. دار الفكر): [وتبطل عليهما معا (أو قارئ بكقراءة ابن مسعود) -رضي الله عنه- من كل شاذ مخالف لرسم المصحف العثماني لا شاذ موافق له فلا تبطل وإن حرمت القراءة به] اهـ.
قال العلامة الدسوقي محشيًا عليه: [(قوله وإن حرمت القراءة) علم منه أن القراءة بالشاذ حرام مطلقا ولا تبطل الصلاة بالشاذ إلا إذا خالف الرسم] اهـ.
القراءات الشاذة
وقال الإمام محيي الدين النووي في "المجموع" (3/ 392-393، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع، ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة؛ لأنها ليست قرآنا، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر... فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذة فإن لم يكن فيها تغير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصه صحت صلاته وإلا فلا ... هذا حكم الفاتحة، فأما غيرها فالخلل في تلاوته إن غير المعنى وهو متعمد... تبطل به الصلاة، وإن كان خللا لا يغير المعنى ولا يزيد في الكلام لم تبطل به الصلاة ولكنها تكره] اهـ.
وقال العلامة أبو السَّعَادات البُـهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 345، ط. دار عالم الكتب): [(وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) قال في "شرح الفروع": وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين (لم تصح صلاته، ويحرم) قراءة ما خرج عن مصحف عثمان؛ (لعدم تواتره، وعنه يكره) أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان] اهـ.
حكم القراءات الشاذة عند الحنفية
وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى أن القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة إن كانت ذكرًا وأتى معها بمتواتر مجزئ في صلاته وإلا فسدت، ومدركهم أن الشاذ قرآن إلا أن في قرآنيته شكًّا فلا تفسد به الصلاة.
قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 485، ومعه "حاشية ابن عابدين"، ط. دار الفكر): [قرأ بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل، إن قصة تفسد، وإن ذكرا لا، وألحق به في "البحر" الشاذ، لكن في "النهر": الأوجه أنه لا يفسد ولا يجزئ] اهـ.