خالد أبو بكر يعلق على تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة، والذي أصبح يُعرف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، موضحًا أن المادة الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين الذين شملهم قانون سابق.
وأضاف خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن المادة الثانية من القانون تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أي من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، أما العقود الخاصة بغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات، وأكد أن القانون يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد في حال الاتفاق بين الطرفين بالتراضي.
القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات
وتابع الإعلامي خالد أبو بكر أن القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة فيه.
وأوضح أنه وفقًا لهذا التقسيم، ستُحتسب الزيادة الإيجارية بمعدلات مختلفة: ففي المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وفيما يخص البعد الدستوري، أكد أبو بكر أن هذا القانون لا يُحقق حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة نصّ على ضرورة أن يكون العائد من الإيجار متناسبًا مع القيمة الاقتصادية للعقار.
وضرب مثالًا بشقة في منطقة الزمالك تبلغ قيمتها السوقية 150 مليون جنيه، بينما سيرتفع إيجارها بعد تطبيق القانون من 200 جنيه فقط إلى 4000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا العائد لا يزال غير متناسب مع قيمة العقار ولا يُحقق التوازن الذي نصّت عليه المحكمة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا،على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
شهدت الجلسة جدلا ومناقشات موسعة وتباينا فى الآراء بشأن المادة الثانية المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار بعد سبع سنوات للسكنى وخمس سنوات للتجارى، حيث طالب عدد من النواب بحذف هذه المادة أو زيادة عدد السنوات حفاظا على السلم الاجتماعى خاصة أن حكم المحكمة الدستورية تضمن زيادة الأجرة فقط ولم يتضمن تحرير العلاقة الإيجارية، ولكن الحكومة تمسكت بالنص الوارد منها ورفضت كافة المقترحات المقدمة من النواب.
وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسى، أن المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون، وتعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التى حكمت هذه العلاقة.