رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

حكم استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء

بوابة الوفد الإلكترونية

المناديل المبللة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية أن جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها شرط لصحة الوضوء، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها يعد مسحًا لا غَسلًا، مركدًا أن ذلك غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.


حكم استعمال المناديل المبللة للطهارة والنظافة:

قال الأزهر إن الإسلام عظم شأن الطهارة والنظافة، فجعلها الله عَزَّ وَجَلَّ سبيلًا لنيل محبته ورضاه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

قال الإمام شمس الدين القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 91، ط. دار الكتب المصرية): [المتطهرون: أي بالماء من الجنابة والأحداث] اهـ.

الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمن يريد الصلاة

ومن المقرر شرعًا أن الوضوء هو الأصل في الطهارة من الحدث الأصغر لمريد الصلاة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه.

قال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (1/ 149، ط. دار الكتب العلمية): [القبول: يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحًا، وهو المراد هنا بقرينة الإجماع، فالمعنى: لا تصحُّ صلاةٌ إلا بوضوءٍ] اهـ.

استخدام المناديل المبللة بالماء في الوضوء

ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الواجب في أعضاء الوضوء مِن الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين -هو الغَسل بالماء، عدا الرَّأس فإنه يُكتَفَى فيها بالمسح، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 21، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الإمام الدُّسُوقِي المالكي على الشرح الكبير" (1/ 85، ط. دار الفكر)، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي (ص: 12-13، ط. دار الفكر)، و"المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين بن مُفْلِح الحنبلي (1/ 91-92، ط. دار الكتب العلمية).

والغَسل يراد به لغةً: سيلان الماء مطلقًا، كما في "كشاف اصطلاح الفنون والعلوم" للعلامة التَّهَانَوِي (2/ 1253، ط. مكتبة لبنان ناشرون).

وذهب جماهير الفقهاء إلى أنَّ المراد بالغَسل في أعضاء الوضوءِ هو جريان الماءِ وإسالته عليها، وأنَّ الجريان والإسالة شرطٌ لصحَّة الغَسل، وبدونه لا يكون غسلًا بل مسحًا؛ إذ المسح هو مجرَّد إصابة الماء للبشرة، بل زاد الحنفية في ظاهر الرواية اشتراط تقاطر الماء عن الأعضاء.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 3): [الغَسل: هو إسالة الماء على المحلِّ، والمسح: هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يَسِلِ الماءُ بأن استعمله مثل الدُّهنِ لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز] اهـ.

وقال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 11، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الغَسل -بفتح الغين-: إزالة الوسخ عن الشيء ونحوه بإجراء الماء عليه لغة... واختُلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر] اهـ.

المناديل المبللة

وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (1/ 92، ط. دار الفكر): [والشرط: جريان الماء من أول العضو إلى آخره] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 64، ط. المكتب الإسلامي): [يُشترط في غَسلِ الأعضاء جريانُ الماءِ على العُضوِ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 16، ط. مكتبة القاهرة): [الواجب الغَسلُ، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو] اهـ.

استخدام المناديل المبللة في الوضوء

كما أنَّ من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، بل اعتبرها بعض الفقهاء واجبًا من واجبات الوضوء، بحيث لا يكتمل الوضوء ويصح إلا بالإتيان بهما.

قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (1/ 362-363): [المضمضة والاستنشاق... سُنَّتان في الوضوء والغُسل، هذا مذهبنا... والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغُسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ورواية عن عطاء] اهـ.