مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء يمنع الإزالة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبني وذلك بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.
وذكرت المحكمة بأنه مجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتي ولو لم يتم الحصول على نموذج 3 فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.
وكان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.