حقوق وواجبات العمالة غير المنتظمة طبقا لقانون العمل الجديد

خصص قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، جزءًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة وتشغيلهم، وذلك لتحديد حقوقهم وواجباتهم طبقا للقانون.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسس تشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد.
العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد
مادة (٧٦)
تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلـى الأخص عمال الزراعة الموسميون ، وعمال المقاولات وعمال البحر ، وعمال المناجم والمحاجر ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمـة بالتـشاور مـع الـوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين .
مادة (۷۷)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة ، وفقًا لتصنيفها وفئاتها ، فى السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك .
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غيـر المنتظمـة ، وربطهـا بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهـات ا لمعنيـة ، وعلـى الأخـص الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك .
مادة (۷۸)
ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يـسمى "صـندوق إعانـات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة " ، تكون له الشخـصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القـاهرة ،وله أن ينشئ فروعا فى المحافظات .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الـصندوق ، برئاسـة الوزير المختص ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابيـة العماليـة المعنيـة ومنظمـات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهما ، وممثلى الوزارات والجهات المعنيـة ، ويحدد القرار اختصاصات المجلس ، والنظام الأساسى للصندوق ، والمعاملـة الماليـة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، على أن تكون من موارده الذ اتية ، والنظام المحاسبى
الواجب اتباعه .
مادة (۷۹)
يختص الصندوق بما يأتي :
١ -صرف إعانات الطوارئ للعمالة غيـر المنتظمـة فـى حـالات الأزمـات
الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل .
٢ -تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة .
٣ -دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية .
٤ -المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتمـاعى للعمالـة غيـر المنتظمـة
بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التـضامن الاجتمـاعى ، والهيئـة القوميـة للتـأمين
الاجتماعي ، وفى حدود موارد الصندوق .
٥ -دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة .
٦ -تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهـاراتهم
الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة .
٧ -المساهمة ف ى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمـة للقيام بأعمالهم .
٨ -المساهمة فى توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية .
٩ -المشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والـصحة المهنيـة اللازمـة وتأمين بيئة العمل .
١٠ -تقديم البرامج الثقافية والرياضية ، وإقامة المسابقات اللا زمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة ، فنيا وثقافيا ، ورياضيا ، وإعداد برامج الـرحلات الترفيهيـة ، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة .
١١ -المساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة علـى المـستوى القومى أو إعداد قواعد بياناتها .
١٢ -إطلاق الحملات التو عوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غيـر المنتظمـة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها .
١٣ -إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية .
١٤ - إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة ، أو دمج العاملين فى القطاع غ ير الرسمى بالقطاع الرسمى على المـستوى القـومى ، سواء منفردا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعـد موافقة الجهات الوطنية المعنية .
مادة (۸۰)
يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح الماليـة والإداريـة للصندوق ، ون ظام تحصيل موارده ، ولائحة الخدمات التى يقدمها ، وقيمـة الإعانـات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ، ومدتها ، وحالات وقفها ، والمـستندات اللازمـة لإثباتها ، وطريقة وآليات صرفها .
مادة (۸۱)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات الطوارئ العامة صـرف إعانـات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعـضها ، أو لأسـرهم ، وذلـك فـى الحالات والأحوال التى يحددها القرار .
مادة (۸۲)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
١ -نسبة لا تقل عن (١٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالـة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات والتشييد وا لبناء ، فإذا تعذر الوقـوف علـى قيمـة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على (٢٠٪) من قيمة العملية فى المقاولات العامة ، ولا تزيد على (٤٥٪) فى عمليات الخدمات والمصنعية .
۲ -نسبة لا تقل عن (1٪) ولا تزيد على (۳٪) من قيمة الأجور الفعلية للعمالـة غير المنتظمة فى قطاع المناجم والمحاجر وما فى حكمها ، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على (١٥٪) من قيمة العملية .
٣ -اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى ، لا يقـل عـن ٢٠ جنيها ولا يزيد على ۲۰۰ جنيه شهريا .
٤ -نسبة (٥,٠٪) نصف فى المائة من قيمة مبيعات المنتجـات الزراعيـة التي تشتريها الدولة .
٥ -مبلغ ١٠٠ جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيـع أو صـحة نفـاذ عقود بيع الأراضى الزراعية .
٦ -مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنيـة تـصدر لأول مـرة أو عند تجديدها .
٧ -كافة أم وال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل ، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها .
٨ -التبرعات والهبات العينية والنقدية التى يوافق عليها مجلس الإدارة ، وبمـا لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها .
٩ -عائد الخدمات التى يقدمها الصندوق بمقابل رمزى ( إن وجدت ) .
١٠ -عائد استثمار أموال الصندوق .
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المـشار إليهـا في هـذه المـادة ، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر ، ومواعيد الوفاء بها ، قرار من رئيس مجلـس إدارة الصندوق .
مادة (۸۳)
يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المـس جلة لـدى البنـك المركزى المصرى وموازنة مستقلة ، تعد علـى نمـط موازنـات الهيئـات العامـة الاقتصادية ، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركـز المـالى وفقًا لنظـام المحاسبة المالية ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع الـسنة الماليـة للدولـة ، وتنتهـى بانتهائها ، وتخضع أ مواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويرحل فائض أموالـه من سنة مالية إلى أخرى .
مادة (٨٤)
تعد أموال الصندوق أموا لاً عامة ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات . وللصندوق الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى .
مادة (٨٥)
يلتزم العاملون بالوزارة المختصة ومـديرياتها كـل فـى حـدود اختـصاصه ، بتنفيذ أحكام هذا الباب وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق مـن لـوائح وقـرارات بالتنسيق مع إدارة الصندوق ، ويصدر قرار من الوزير المختص بقوا عـد وإجـراءات وآليات التنسيق .