رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

محافظ الدقهلية يفتتح مجزر المنصورة المطور بميت الكرما

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مجزر المنصورة المطور (نصف آلي) بقرية ميت الكرما بمركز ومدينة طلخا، والمقام علي مساحة 9 آلاف متر مربع تقريباً بتكلفة 50 مليون جنيه، ومكون من عدد 4 عنابر 3 عنابر للذبح وعنبر للتنظيف بطاقة استيعابية 250 رأس ماشيه يومياً.

يأتي ذلك في إطار دعم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتطوير جميع المجازر بالمحافظات الي مجازر آلية ونصف آلية دعماً للثروة الحيوانية وفي المقدمة محافظة الدقهلية نظراً لتمتعها بثروة حيوانية متنوعة .


جاء ذلك بحضور الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية، والدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهليه، واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، وعضو مجلس النواب عن الدائرة.


وشهد " مرزوق " ذبح اول رأس ماشيه بالمجزر الجديد ووجه للشركة المنفذة للمجزر بتدريب القائمين علي عملية الذبح والعاملين بالمجزر على كيفية استخدام معدات الذبح والتعامل معها حتي الانتهاء من جميع مراحل الذبح .


وطالب " المحافظ " باستبدال الصندوق الذي تودع فيه الذبيحه بصندوق دوار بدل الصندوق الثابت لسهولة التعامل مع الذبيحه بعد ذبحها ولاستيعابه اي حجم من الماشيه .
 

وأعلن " مرزوق " عن بدا التشغيل التجريبي لمجزر دكرنس المطور اليوم علي مساحة  2000 متر مربع تقريبا بتكلفة 32 مليون جنيه تقريبا ومكون من عدد 2 عنبر ويستوعب 100 رأس ماشيه يومياً تقريباً، مشيراً إلي أنه سيتم قريباً افتتاح مجزر السنبلاوين المطور علي مساحة 3 آلاف متر مربع ومكون من عدد 2 عنبر ويستوعب 100 رأس ماشيه تقريباً.


ووجه " المحافظ " شكره وتقديره للدكتوره منال عوض لوزيرة التنمية المحلية لتقديمها الدعم الكامل لتطوير مجازر الدقهليه وتوفير الدعم المالي الكامل إيماناً منها بأهمية الثروة الحيوانية ودعم المربين والمزارعين والحد من الذبح خارج السلخانه لضمان توفير لحوم بأعالي جوده تحت إشراف طبي متخصص .

ولما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.