رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

حكم مرور الحاج بالطائرة على عرفة

بوابة الوفد الإلكترونية

عرفة.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الوقوفَ بعرفة ركنُ الحج الذي لا يتم إلا به، والأصل فيه مباشرة الحاج لأرض عرفة أو ما اتَّصَل بها مِن مَرْكَبَةٍ ونحوها، فإنْ أَلْجَأَتْهُ الضرورة أو الحاجة التي تُنزل مَنزلتها إلى المرور بهواء عرفة بطائرة الإخلاء الطبي حال كونه واعيًا، وذلك لما أُصيبَ به مِن وَعْكَةٍ صحيَّة شديدة، أجزأه ذلك عن الوقوف بها.

عرفة:

وأوضحت الدار أن وُقوف الحاجِّ بأيِّ جزءٍ مِن أجزاء عرفة يجزئه عن الفرض بإجماع الفقهاء؛ كما في "المجموع" للإمام النووي (8/ 105، ط. دار الفكر).

وأصله: ما ورد في السُّنَّة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي في "السنن".

الوقوف بعرفة:

كما اتفق جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنَّ المرور بعرفة كالوقوف بها في الإجزاء عن فرضِ الوقوف، على تفصيلٍ بينهم فيما يحصل به الاستقرار والاطمئنان، وسواءٌ عَلِمَ بأنه بعرفة أو لم يعرف، نَوَى أو لَم يَنْوِ، نائمًا أو يَقْظَان، خلافًا للمالكية، حيث اشترطوا عِلم الواقف بأنها عرفة، وأن ينوي الوقوف، ولَم يُفرِّق الحنفية بين كونه حال مروره بها مُفِيقًا أو مُغمًى عليه.

عرفة 
قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 127، ط. دار الكتب العلمية): [أما القَدْر المفروض مِن الوقوف: فهو كَيْنُونَتُهُ بعرفة في ساعةٍ مِن هذا الوقت.. سواءٌ كان عالمًا بها أو جاهلًا، نائمًا أو يقظان، مُفِيقًا أو مُغمًى عليه، وَقَف بها أو مَرَّ، وهو يمشي أو على الدَّابة أو محمولًا؛ لأنه أتى بالقَدْر المفروض، وهو حصولُه كائنًا بها] اهـ.

وقال العلامة أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 36-37، ط. دار الفكر): [(حضور جزء عرفة) أي: الاستقرار بقَدْر الطمأنينة في أيِّ جزءٍ مِن أجزائها.. (ساعةً) أي: لحظةً.. (ولو مرَّ) أي: كان مارًّا، بشرطَيْن.. إنْ نَوَى الوقوفَ، وعَلِمَ بأنَّ المارَّ عليه هو عرفة] اهـ.

عرفة 
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 94): [فإنْ حَصَلَ بعرفة في وقت الوقوف قائمًا، أو قاعدًا، أو مُجتازًا، فقد أَدرَك الحج.. وإن وَقَفَ وهو مُغمًى عليه لم يدرك الحج، وإن وقف وهو نائمٌ فقد أدرك الحج.. وإن وقف وهو لا يعلم أنه عرفة فقد أدرك؛ لأنه وقف بها وهو مكلَّفٌ، فأشبه إذا علم أنها عرفة] اهـ.

وقال العلامة ابن النَّجَّار الحنبلي في "منتهى الإرادات" (2/ 157، ط. مؤسسة الرسالة): [فمَن حَصَلَ -لا مع سُكْرٍ، أو جنونٍ، أو إغماءٍ فيه- بعرفة ولو لحظةً، وهو أهلٌ للحجِّ، ولو مارًّا، أو نائمًا، أو جاهلًا أنها عرفة، صحَّ حجُّه] اهـ.

والأصل في ذلك: حديث عُرْوَة بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي -واللفظ له، وصححه- وابن ماجه والنسائي في "السنن".

وهذا إنما هو في شأن الوقوف على أرض عرفة، أو المرور بها سَيْرًا، أو ركوبًا للدوابِّ، أو ما يوازيها في عصرنا مِن وسائل النقل الحديثة، أما إذا كان مرور الحاجِّ بهواء عرفة، فإنَّ بين الفقهاء في إجزائه عن فرض الوقوف خلافًا، مبناه على كون هواء عرفة كقرارها أو لا.

وقد ذهب جماعةٌ مِن الفقهاء، منهم العلامة شهاب الدين ابن قاسم العَبَّادِي -ونَقَله عن الإمام شمس الدين الرَّمْلِي- إلى أنَّ هواء عرفة تابعٌ لها، ويأخذ حُكمَ أرضها وإن امتد إلى عنان السماء، فيكون المُرورُ بهوائها مُرُورًا بها، بشرط أن يكون مستَقِرًّا في مُرُورِهِ هذا على شيءٍ له جِرْمٌ كظهرِ طائرٍ أو نحوه، لا أن يكون طائرًا بنَفْسه، إذ لا يُجزئُ مُرُورُه حينئذ.