رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

«محسب»: غرامة الخطأ الطبى يجب أن تكون عادلة وليست رمزية

بوابة الوفد الإلكترونية

أميرة أبوشقة تطالب بعقوبة البلاغ الكاذب حال عدم خطا الطبيب

 

 استكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث انتهى من مناقشة 24 مادة على أن يستكمل باقى المواد فى جلسة اليوم.

ويصدر النظام الأساسى للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وانتقد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، خلال مناقشات القانون، مقترح الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء بشأن «رمزية» الغرامة فى حالة ارتكاب الطبيب خطأ طبي، باعتبار أن الخطأ الطبى لم يرتكب ضد الدولة أو المجتمع، بحسب نقيب الأطباء، بقانون المسئولية الطبية. 

وعلق «محسب» قائلًا: إن وقوع الخطأ الطبى على أى مريض هو خطأ على كل المواطنين، وكذلك الخطأ تجاه المريض يضر بسمعة مهنة الطب التى نجلّها جميعًا، وبالتالى يعد ذلك خطأ فى حق المجتمع بدون شك.  

وشدد «محسب» على ضرورة أن تكون عقوبة الخطأ الطبى غرامة عادلة وليست رمزية، غرامة يتحقق معها العدالة للمريض، وإلا كان من باب أولى تخفيض العقوبة التى يعاقب بها ذوى المرضى حالة قيامهم بالإساءة للأطقم الطبية حالة حدوث خطأ طبى من جانب مقدمى الخدمة الطبية، وذلك مراعاة لمشاعرهم تجاه مريضهم الذى ارتكب خطأ طبى بحقه.

وطالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب تعديل المادة 12 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، بإدراج عقوبة البلاغ الكاذب حال عدم تيقن متلقى الخدمة الطبية، من أصابه الضرر من عدمه.

وأضافت أميرة أبوشقة خلال الجلسة العامة فى حالة ثبوت عدم خطأ الطبيب فلابد أن يكون متلقى الخدمة يكن على يقين ان مقدم الخدمة قد أساء، ولا فلابد من النص على على وجوب عقوبة البلاغ الكاذب .

ورد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، بأن القانون وجد لإتاحة الفرصة من سلامه الخدمة الطبية، دون تخويف او ترهيب بالاضافة الى ان قانون العقوبات قد أقر عقوبة البلاغ الكاذب، وقال  كل من أزعج السلطات العامة أو الهيئات العامة أو الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة بصورة عن أخطار لا وجود لها بالحبس والغرامة ولا شك أن القواعد العامة مطبقة و سارية ولا داعى لإعادة تكرارها لعدم التخويف او الترهيب .

وأضاف  المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس  المجلس أن المادة 305 من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوى كيدية.

وطالبت النائبة أميرة أبوشقة بتعديل بالمادة 9 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مطالبة بتحديد مدة لعمل هذه اللجان الفنية للمسئولية الطبية، مؤكدة بان القانون حدد العدد ونظام العمل ولكن المدة فين، موضحا بأنه لابد أن يكون هناك مدد لهذه اللجان.

ورد المستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان، بأن هذه اللجان محددة بالصفة وليس بالاسماء ومن ثم فمن يبلغ سن المعاش يخرج ولا ضرر فى ذلك.