رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

معلومة قانونية .. أحكام لا يجوز الاستئناف أو تقديم الطعن عليها

بوابة الوفد الإلكترونية

من بين التساؤلات التي تشغل ذهن متابعي الشأن القضائي وتحتل بؤرة اهتمامهم، يبقى من بين أبرزها وأكثرها أهمية، تلك المتعلقة بالأحوال التي لا يجوز الاستئناف أو تقديم الطعن عليها، وما هى الشروط المنظمة لذلك وكذا الظروف التي تندرج تحت مظلتها، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية

معلومة قانونية .. أحكام لا يجوز الاستئناف أو تقديم الطعن عليه 

وحدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن وحدد الحالات التي لا يجوز فيها بأي حال الطعن اما المحكمة وهذة الحالات ؛

إن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:-

- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.

كما أن القانون  قسم الجهات القضائية  إلى عدة أنواع من الاستئناف على الأحكام الصادرة ومنها  .

وأضاف أن هذه الأنواع هي : الاستئناف الأول المرفوع في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم ) يسمي استئناف أصلي .

  • الاستئناف المرفوع من الطرف الآخر تالي للاستئناف الأصلي في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم )يسمي استئناف مقابل .
  • الاستئناف المرفوع من الطرف الأخر بعد رفع الطرف الأول استئناف أصلي وبعد فوات المدة القانونية ( ٤٠ يوم) يوم يسمي استئناف فرعي ويمكن توجيهه في اي وقت قبل غلق باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم.
  • وشطب الاستئناف الأصلي يستتبع بالضروره شطب الاستئناف الفرعي وليس شطب الاستئناف المقابل.
  • و يتم ضم الاستئنافين معا ليتم أصدار حكم واحد فيهم لوحده الموضوع والاطراف.

وفي  القاعدة العامة ؛ يجوز استئناف الأحكام الصادرة إبتداء ( من محاكم الدرجة الأولى) بصرف النظر جزئية أو كلية ولكن بعض الدعاوى لقلة قيمتها الاقتصادية لا تستحق أن يفصل فيها لأكثر من مرة ولا تستوجب الإستئناف وهو ما يعرف ( بالنصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى) .

والنصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة الجزئية خمسة آلاف جنية والمحكمة الابتدائيه أربعين ألف جنيه .

الى انه يوجد احكام يجوز استئنافها استثناء من القاعدة السابقة أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها وهي : 

الأحكام المستعجلة 

  1. الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا شابها بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات.
  2. الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يجز قوه الأمر المقتضى .
  3. الأحكام الصادرة برفض طلب رد القضاة .

وانه يوجد احكام لا يجوز استئنافها أيا كانت قيمة الدعوى التى صدر فيها الحكم وذلك رغبة من المشرع فى تقصير أمد التقاضي مثل : الحكم الصادر من قاضى التنفيذ فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو الكفيل فى حالة النفاذ المعجل.