عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

 تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

 الداخلية تضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي:

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها الآتى:

 وقامت الإدارة بحملات عدة لضبط المخالفات والظواهر السلبية كافة التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1489 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء:

  أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم:

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 457 قضية في مجالات عدة أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة:

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 148 قضية متنوعة وضبط المخالفات كافة أبرزها مخالفات مبانٍ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
 

 وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

عقوبة سرقة الكهرباء: 

 يذكر أن المادة (68) تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها كلها، أو بعضها، غير صالحة للاستعمال بأي كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

 وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال، أو عدم احتراز، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة شهور والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.

 

 وحددت المادة (69) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام، من دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهربا - المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.