رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اعترافات المتهم بتصنيع الاستروكس داخل منزله بالمقطم

نيابة الخليفة والمقطم
نيابة الخليفة والمقطم

استمعت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، إلى أقوال المتهم بتصنيع مخدر الإستروكس داخل منزله في منطقة المقطم، حيث أكد أنه كان ينوي بيع المواد المخدرة على عملائه من المدمنين في عيد الفطر المبارك، لكنه تم القبض عليه.


وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التهمة الموجهة إليه.

و كشف المتهم أمام جهات التحقيق أن الأموال والمشغولات الذهبية التي ضبطت بحوزته من متحصلات اتجاره في مادة الإستروكس المخدر، وأن السلاح الناري كان بقصد حماية تجارته المشبوهة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما  أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها.

وتمكن ضباط المباحث بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة،  عقب إصدار إذن من النيابة العامة من استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وضبط بحوزته "كمية من الإستروكس المخدر وزنت 38 كيلو جراما – 2 سيارة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات – مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - أدوات ومعدات التصنيع – عدد من الأقراص المخدرة".

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات.

فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.