رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شوقي علام: الاعتكاف سُنة للرجال والنساء على السواء وتاركه لا وزرَ عليه

 الدكتور شوقي علَّام
الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، إن العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليالٍ مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعدُّ نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الاعتكاف سُنة للرجال والنساء على السواء، ولا يكون إلَّا في المسجد؛ لأن العكوف إنما أُضيف إلى المساجدِ لأنها من شرطه، ولا يجوز الاعتكاف في البيوت؛ لافتقاد ركن المسجدية فيه.

وأشارالمفتي إلى أن الاعتكاف سُنة وليس فرضًا، فتاركه لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطَّل به واجبًا، أو أهمل في فرض؛ وعلى الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يُقَدِّم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض.

ولفت إلى أنه لم يَرِد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة كانوا يتركون فيه أعمالهم وأمور معاشهم للتفرغ للعبادة، سواء الصيام أو القيام أو الاعتكاف، بل يجمعون بين ذلك كله في توازن وانسجام وفق نظام مُحكم يضمن أداء العبد ما افترضه الله تعالى من عبادات، واستقرار العمل واستمرار الإنتاج وسلامته بطريقة وسطى لا إفراط فيها ولا تفريط.

ونوه إلى أن القول بمشروعية الاعتكاف في المسجد للرجال والنساء ليس معناه خروج الرجل أو المرأة من البيت وإهمال الأسرة للاعتكاف في المساجد المخصصة، فهذا بلا شك تضييع للأسرة ومخالفة صريحة لواجباتها.

وشدد على ضرورة اتباع التعليمات المقررة بخصوص الاعتكاف؛ لأن مخالفتها مخالفة للشرع، مشيرًا إلى أنَّ من اعتاد فعل الخير ثم منعه عذر لا دخل له فيه فله أجر فعله قبل العذر.

لا مانع من دفع المرأة المقتدرة ماليا لزكاة الفطر لزوجها

وكشف عن حكم دفع المرأة الثرية أو المقتدرة ماليًّا لزكاة الفطر أو زكاة مالها لزوجها الفقير، مبينا أنه لا مانع أن تدفع زكاة الفطر؛ فبرغم وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ فإن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور.

واختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار.

وتابع: إذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه، وأما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5% من قيمة الذهب.