عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مهم متكامل يليق بالجمهورية الجديدة، ألا وهو قانون الإجراءات الجنائية.

هذا القانون الذى انتهت اللجنة الفرعية المكلفة بصياغته وإعداده فى صورته النهائية، سيحدث نقلة كبيرة فى سهولة وتيسير إجراءات التقاضى، وكذلك ضمان الحريات والتأكيد على حقوق الإنسان.

وفى ضوء اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستورى ومسئوليته الوطنية، أخذ على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية؛ فقد شكلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية؛ وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة؛ كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائى والظهير التشريعى لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.

ونظرًا لأهمية القانون باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذى هو مبدأ أصيل وأساسى وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع؛ من خلال رسم نطاق قانونى لحرية الفرد، والتى يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم فى تحقيقها.

وسيسهم القانون فى إحداث ثورة شاملة فى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل فى ذات الوقت بضمانات التقاضى.

ولعل أهم وابرز ما انتهت إليه اللجنة من تعديلات، الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائى فى هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائى مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وكذلك تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطى وإعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقينى وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التى تحقق الغاية منهما، دون أن تنال فى ذات الوقت من حق الأفراد فى حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغى تقييدها إلا فى إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

الخلاصة أننا أمام نقلة نوعية كبيرة فى المنظومة التشريعية القضائية، يكفى أن التعديلات توفر حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة، وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق فى التقاضى وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا فى آن واحد وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائى وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

[email protected]