أحوال تقضي فيها المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية
في الكثير من الأحيان، تقضي هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين في مختلف قضايا الجنح والجنايات، وهو ما يدفع الكثيرون للتساؤل حول الأحوال التي يندرج فيها الحكم بانقضاء الدعوى، وهو ما نسلط عليه الضوء خلال السطور التالية.
انقضاء الدعوى الجنائية
وقد تطرق قانون الإجراءات الجنائية، إلى معنى انقضاء الدعوى الجنائية، والحالات التي تسقط بها، بالإضافة إلى المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية ضد المتهمين.
حيث ورد في المادة 14 أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
كما تضمنت المادة 15 أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات عقب مرور سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فيما أشارت المادة 16 إلى أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان، كما شملت المادة 17 أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
أما المادة 18 من القانون فقد ورد فيها أنه إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.