رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية. 

وقد عرض النائب المستشار إبراهيم الهنيدي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن فلسفة مشروع القانون وأهدافه ، حيث جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية بإضافة وسام البنَّاء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية التي أصبحت مطلبًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها. وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

انتظم مشروع القانون في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنَّاء العظيم»، إيمانًا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية في زمن قياسي.

وجاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) نظمت ضوابط منح وسام البنَّاء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل القيم المالية لهذه المكافأة كل ثلاث سنوات وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه المكافأة، كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.

وجاءت المادة الثالثة متضمنة صدور وسام البنَّاء العظيم طبقًا للرسم والمواصفات المرافقة لهذا القانون.