رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل محاكمة متهم في أحداث العنف بالمطرية

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد.م في قضية التجمهر واحداث العنف بالمطرية  لجلسة 12 فبراير المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة. 

اقرأ أيضاً: شاب يُنهي قصة غريمه مع الدُنيا بسبب إهانة على الفيسبوك !


 

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج

الجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم براءة مُتهمٍ من تهمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، وأمانة سر الاستاذ محمد طه. 
اتهامات النيابة العامة 
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 12 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش). 
كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
حيثيات المحكمة 
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمئن لصحة الاتهام القائم فيها ذلك أنه من النقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وقالت المحكمة لا تطمئنه للرواية التي سطرها ضابط الواقعة بالتحقيقات، وقالت إنه ليس من المتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بحمل السلاح الناري بدون ترخيص ومحظور حمله بالطريق الام بطريقة ظاهرة جهاراً وعلى مرآى ومسمع من المارة في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة. 
وجاء ذلك مع علمه بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوى للضابط\ للقبض عليه، الأمر الذي يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة. 
وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى. 
وأكدت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني معتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تطبيقاً للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط عملاً بنص المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.