رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير التموين يصدر قرارًا بإلزام وضع السعر النهائي على السلع

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في عدد اليوم الأحد الخاص بأسعار السلع حسب ما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأعلنه أمس.

تضمن قرار وزير التنوين اربع مواد نصت المادة الأولى على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز – اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج  أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا  بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك)، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين:
١- الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتهـا أو أغلفتهـا مع السماح باختصار  عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة  للآتي (ح أ س م) .
٢- وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو الس لعة مـع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة  للآتي (ح أ س م) .
كما تلتزم كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بوضع سعر البيع للمـستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك.
وألزمت المادة الثالثة الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شـهر بالبيانات الآتية لكل منتج أو سلعة:
١- وصف المنتج أو السلعة.
٢- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
٣- تاريخ الإنتاج.
٤- كمية الإنتاج.
٥- كمية المبيعات المحلية.
٦- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع .
٧- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة - تاجر تجزئة) 
وسعر البيع لكل منهم.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المـستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها.

كما أشار القرر إلى أن تلتزم الشركات والمنشآت المشا ر إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمنت المادة الخامسة أن يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
١- التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة.
٢- البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمس تهلك المدون على المنتج 
أو السلعة.
ونصت المادة المادة السادسة على أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بـالقوانين المنظمة لذلك. وتضمنت المادة السابعة أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.