رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

"السلسلة القانونية" تعرف على عقوبة السرقة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم بوابة "الوفد" لمتابعيها خلال سلسلة من الحلقات معلومات قانونية وجنائية، وخلال هذه السلسلة سنوفيكم بالكثير من العلومات القانونية والجنائية التي تلقى اهتمامكم. 

صرَّح المحامي "أحمد حلمي أبوالمجد" لـ"بوابة الوفد" أن جرائم من جرائم العدوان على المال، سواء كان المال المعتدى عليه مملوكًا ملكية خاصة لأحد الأشخاص أو لمجموعة منهم، أو كان مملوكًا لأحد أجهزة الدولة بشرط أن لا يكون المعتدي موظفًا بتلك الجهة و له سلطان على المال المعتدى عليه، إذ لا يشكل عدوانه - حينئذ -  جريمة سرقة، وإنما يشكل جريمة أخرى من جرائم العدوان على المال العام، مما يخرج عن سياق الحديث الماثل، و لخطورة السرقة فقد تناولها المشرع المصري في المواد من ٣١١ إلى ٣٢٧ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ و تعديلاته. 

 

 قد تطرق المشرع إلى تعريف السرقة والسارق بنص المادة ٣١١ والتي نصت على أن: "كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق".

 

 بالنظر إلى هذا التعريف نجد أن محل الجريمة - المال الذي تقع عليه الجريمة - يجب أن يكون منقولًا، كالنقود والسيارات والدراجات والمزروعات بعد نزعها من الأرض سواء بمعرفة الجاني أوغيره والأثاث، وبشكل أكثر شمولًا كل ما يتصور نقله من مكان لآخر، أما العقارات كالأرض و المباني فلا يتصور أن تقع عليها جريمة السرقة وإنما جريمة غصب الحيازة، كما يمكن أن تقع جريمة السرقة على ما يمكن فصله من العقار كالأجهزة و الأدوات الكهربائية والشبابيك والأبواب وغير ذلك، مما يمكن فصله عن المبنى وكذا أدوات البناء من رمل و حديد وأسمنت، وذلك من قبل إقامة البناء ونواتج الهدم.

 

وينبغي أن لا يكون المال المعتدى عليه مملوكًا للجاني اللهم إلا أن يكون المال محجوزًا عليه إداريًّا أو قضائيًّا و بشرط أن لا يكون الجاني حارسًا على المال، إذ إنه - و الحالة هذه- يعد مرتكبًا لجريمة تبديد محجوزات و ليس سارقًا، وهناك فروق كبيرة ما بين أركان و عناصر كل منها.

 

أخيرًا يجب أن لا يكون المجني عليه هو من سلم الجاني المال محل الجريمة للجاني، إذ لو كان ذلك ففي معظم الحالات لا يشكل فعل الجاني جريمة سرقة، وإنما قد يشكل - في بعض الأحيان- جريمة سرقة، وقد يشكل جريمة تبديد أو جريمة نصب، وتختلف كل منها عن الأخرى في أركانها وعناصر بل وفي أدلة الإسناد(الإدانة).

وقد تعرض المشرع لحالات السرقة العادية، والتي نظر إلى أقلية خطورتها فجعلها جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن 3 سنوات، وتعرض لحالات أخرى غلظ عليها العقاب حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد و السجن المشدد. 

و سوف نتعرض - بإذن الله تعالى - في حلقات أخرى لكل حالة من تلك الحالات.