حبس عاطل بتهمة سرقة حديد تسليح من عقار تحت الإنشاء

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطلًا لإدانته بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه خلال العام الماضي 2022 في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسرقة كمية من حديد التسليح من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على أحد الأشخاص أثناء قيادته دراجة نارية وعليها كمية من حديد التسليح وبسؤاله عن مصدرها اعترف بسرقتها من أحد المواقع تحت الإنشاء الموجودة في دائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع المُشار إليه وتبين صحة ما أدلى به المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.