تفاصيل ضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 700 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإشراف اللواء شريف رؤوف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بالاتجار فى المواد المخدرة، خصوصًا مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 700 طربة لمخدر الحشيش وزنت 70 كيلو جرامًا – مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,900,000) مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.