ضبط تجار عملة بالقاهرة

نجح رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.
حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية"، وبمناقشتهم أقر إثنين منهم بإتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص، مقيم بإحدى الدول، بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لإستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فىإستيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لإستيراد بضائع على النحو المشار إليه ، وذلك بالإشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، وتم ضبطه.
وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
ونص قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.
وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.