حكم الجهر بالصلاة على سيدنا النبي في جماعة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجلِّ العبادات، وأقرَب القربات، وأعظم الطاعات؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا» أخرجه مسلم في "الصحيح".
أضافت دار الإفتاء، أنه قد ورد الأمر الشرعي بذكر الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقًا، ومن المقرر أنَّ الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسعٌ، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجهٍ، فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلا بدليل.
حث الشرع الشريف على الاجتماع للذكر والأدلة على ذلك
قد جاءت الأدلة الشرعيَّة من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية متضافرةً في الحثِّ على مجالس الذِّكر والاجتماع عليها؛ ومن ذلك قول الله تعالى مخاطبًا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ»، و"الذكر في الملأ لا يكون إلَّا عن جهرٍ"؛ كما قال الحافظ السيوطي في "نتيجة الفكر في الجهر بالذكر".
وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شَهِدَا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
بيان مشروعية رفع الصوت بالذكر والجهر به في جماعة

قد نصَّ العلماء على مشروعية رفع الصوت بالذكر والجهر به خاصة إذا كان الذاكرون جماعة:
قال الإمام ابن عطاء الله السكندري في "مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح": [وإن كان الذاكرون جماعة، فالأولى في حقِّهم رفع الصوت بالذِّكر، مع توافق الأصوات بطريقةٍ موزونةٍ]، وقال الإمام السيوطي في "تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المائة" في جواب السؤال الثالث والثلاثين المتضمن الجمع بين الأدلة الواردة في الإسرار والأخرى الواردة في الجهر: [الذاكرين إذا كانوا مجتمعِين على الذكر، فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة، وأما إذا كان الذاكر وحده: فإن كان من الخاص؛ فالإخفاء في حقِّه أولى، وإن كان من العام، فالجهر في حقِّه أفضل].
مشروعية الجهر بالصلاة على سيدنا النبي عليه السلام في جماعة
الاجتماع للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا مشروعٌ؛ امتثالًا للأمر النبوي الشريف الطالب من المسلمين ألَّا تخلو مجالسهم واجتماعاتهم مِن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وإلَّا كانت حسرة على مَن لا يمتثل يوم القيامة؛ كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ» أخرجه الترمذي في "السنن"، وقال: "هذا حديث حسن.. ومعنى قوله: "ترة": يعني حسرة وندامة".
ولفظ النهي عن ترك الصلاة عليه في المجلس لفظ عامٌّ، كما أن المجلس الخالي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان حسرة على أصحابه، فإن المشتمل عليها يكون محلَّ الرحمة والرضا من الله تعالى، ومحلَّ نظر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورعايته، خاصة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عبَّر بلفظ "القوم"، ولا يصدق إلَّا على جماعة.
ولا ريب أن مجالس الذكر مجالس مشهودة من الملائكة الكرام، ومحلٌّ للبركات وشمول مَن حضرها بالقبول والرحمات والفيوضات والغفران؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن لله سيارة من الملائكة، إذا سمعوا حِلَق الذكر قال بعضهم: اقعدوا فإذا دعا القومُ أمَّنوا على دعائهم، فإذا صلَّوْا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورًا لهم» رواه أبو القاسم التميمي في "الترغيب والترهيب".